قديم 06-13-2023, 11:32 AM
المشاركة 33
الاكليل
كبار الشخصيات
  • غير متواجد
Post
السلام عليكم اخوتي في الله
ما لي ان اضيف فوق ما قيل
لكني احببت ان اشكرك اخي على هذا الموضوع المهم
و أيضا اشكر من وضع ردود تصيب الهدف و لا تخطيء

طاب مسائكم
يسلمو اختي الكريمة
في مواضيع حساسة تنخر وبقوة
في مستقبل البعض من البنات
والكثير في غفلة عن ردود افعالهن
ومايترتب عليه من انتكاسات
تفقدها ثقتها في مراحل تقدمها بالعمر
اشكرك اختي

قديم 06-13-2023, 07:31 PM
المشاركة 34
فارس الفارس
Junior Member
  • غير متواجد
Post
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك».
هذا الحديث الصحيح وأنه حجة، وأن الإنسان وماله لأبيه، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان له مال فإن لأبيه أن يتبسط بهذا المال، وأن يأخذ منه ما شاء، لكن بشروط: الشرط الأول: ألا يكون في أخذه ضرر على الابن، فإن كان في أخذه ضرر، كما لو أخذ غطاؤه الذي يتغطى به من البرد، أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه، فإن ذلك لا يجوز للأب. وكذلك يشترط ألا يتعلق به حاجة الابن، فلو كان عند الابن أمة يتسراها فإنه لا يجوز للأب أن يأخذها لتعلق حاجة الابن بها، وكذلك لو كان للابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه، وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها، فليس للأب أن يأخذها في هذه الحال. قال العلماء: والشرط الثالث: ألا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه لابن آخر؛ لأن في ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء، ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجاً، فإن كان محتاجاً فإن إعطاء الأب أحد أبنائه لحاجته دون أخوته الذين لا يحتاجون ليس فيه تفضيل، بل واجب عليه. على كل حال هذا الحديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به، ولكنه مشروط بما ذكرنا، فإن الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده ما يضره، وليس له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه الابن، وليس له أن يأخذ من مال ولده ليعطي ولداً آخر، والله أعلم.

موقع الشيخ ابن عثيمين



أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع



الساعة الآن 03:02 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.