![]() |
[HEADING=2]تفسير ” المادة 75 ” من الدستور الكويتي[/HEADING]
https://www.almrsal.com/wp-content/u...8A_700x330.jpg [HEADING=2]الدستور الكويتي[/HEADING] إن دستور الكويت هو القانون الذي يقوم بتحديد نظام الحكم في دولة الكويت، حيث أنه يقوم بوضع القواعد التي تحكم السلطات الثلاثة وهي السلطة التنفيذية والقضائية بالإضافة إلى السلطة التشريعية، وقد صدر دستور الكويت في 11 نوفمبر عام 1962 في عهد الأمير عبد الله السالم الصباح، حيث أنه يعتبر من أقدم الدساتير في منطقة الخليج العربي، وبدأ الأمير عبد الله السالم العمل به رسمياً في عام 1963 في 29 يناير. وإن الدستور الكويتي ينهج نهج النظام الديموقراطي حيث أنه ينص ويقرر في مادته السادسة أن:”نظام الحكم في الكويت ديمقراطي والسادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور”، حيث أنه يقوم بأخذ الصورة النيابية عن طريق الديمقراطية ويتم القرار بوجود مجلس منتخب، حيث يكون هذا المجلس لوقت معلوم ويتم تحديد الأسلوب لانتخاب أعضائه حتى يصبحوا بعد أن يتم انتخابهم ممثلين للأمة كاملها. [HEADING=2]تاريخ دستور الكويت[/HEADING] إن دستور الكويت يعد نتيجة تجارب دستورية سابقة حيث أن هذه التجارب قد مرت بها دولة الكويت عبر التاريخ السياسي، فقد اتخذت دولة الكويت مبدأ الشورى منذ أن تأسست ونهجت أسلوب الديمقراطية، وتم اختيار الشيخ صباح الأول كحاكم لها، وتم اختياره عن طريق مبايعة سكان دولة الكويت له، حيث أن الحاكم في ذلك الوقت لا ينفرد برأيه أبداً، بل كان يستشير الوجهاء المتواجدين في البلد بالإضافة إلى أنه يأخذ آراءهم بعين الاعتبار ويتبادل وجهات النظر معهم، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن التعاون والشورى بين الحاكم والمحكوم في تسيير شؤون البلاد وإدارتها كان متواجداً في الكويت منذ زمن قديم وقد مر دستور الكويت بعدة مراحل ومنها:
نجد أن لدستور الكويت فروع عدة وكل فرع يحمل عنوان وقضايا معينة ومحددة وإن المادة 75 من دستور دولة الكويت متضمنة في الباب الرابع الذي يبين ويوضح قضايا السلطات وخاصة قضايا رئيس الدولة، وتنص هذه المادة على أن الأمير يستطيع أن يعفو عن عقوبة ما أو حتى يستطيع أن يخفضها بموجب مرسوم، أما العفو الشامل فلا يستطيع إقراره إلا وفق قانون ويكون ذلك عن الجرائم المقترفة قبل أن يتم اقتراح العفو.[1] وإن هناك مصادر خاصة قد بيَّنت بعض الأمور فيما يخص قضية عضوية النواب الثلاثة وهما د.جمعان الحربش ومحمد المطير بالإضافة إلى د.وليد الطبطبائي في ظل العفو الدستوري الشامل بحسب المادة 75 وأكدت مايلي:
إن الدستور الكويتي ينقسم إلى خمسة أبواب حيث أنها تتضمن 183 مادة حيث أن هذه المواد هي التي تضع النظام الأساسي للديمقراطية، بالإضافة إلى نظام الحكم في الكويت، وإن هذه المواد تقوم بحكم العلاقة بين السلطات الثلاث ألا وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية وأبواب الدستور هي:
إن المذكرة التفسيرية تنص على إلزامية التشريع التي يكون أساسها إرادة المشرع، فالتشريع هو نص مكتوب يحتوي خطاباً تكليفياً يقوم بملاحقة من يخالفة بعقوبة مادية وهذا النص يكون من الناحية الموضوعية، حيث أنه لا يتحول إلى تشريع إلا في الحالة التي تنصب عليه إرادة المشرع، وتكون وفق الإجراءات المقررة في النظام القانوني للجماعة، وإن هذه المذكرة تساعد الجهة المختصة في إقرار التشريع وتقرير موقفها من النص ويكون محل التداول والإقرار، كما يتم نشر هذه المذكرة مع التشريع في بعض الدول لأنها مفيدة في حسن فهم النص، مع أنها لا تعتبر جزء من التشريع لأنها لم تكن محلاً للإقرار من قبل المشرع. وإن المذكرة التفسيرية تحتوي على ثلاثة أنواع من النصوص فتحتوي في بعض أجزائها على توضيح للأهداف بالإضافة إلى الغايات أما في جانب آخر فتقوم على تحديد المقصد لبعض مواد الدستور، بالإضافة إلى احتوائها على أحكام تشريعية تحدد من عموم الحكم المقرر في بعض المواد.[4] |
الساعة الآن 04:23 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir