أموي وأفتخر
01-31-2022, 09:38 AM
ويبلغ نِصاب الفضّة خمسَمئةٍ وخمسة وتسعين غراماً من الفضّة الخالصة،
وهي ما تُعرَف بالفضّة ذات عيار ألفٍ.[٥] وتجدر الإشارة إلى أنّ مقدار الزكاة في الذهب والفضّة حُدِّد برُبع العُشر،
وقال الإمام ابن قدامة -رحمه الله- في ذلك: "ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنّ زكاة الذّهب والفضّة: رُبعُ عُشْرِهِ"؛ استدلالاً بما ورد عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- في حديث الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصدِّيق -رضي الله عنه- في فريضة الصدقة التي فُرِضت على المسلمين؛ إذ جاء فيه: (وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها)،[٦] بالإضافة إلى ما ورد عن عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- من أنّه قال: (هاتوا رُبُعَ العشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليسَ)
وهي ما تُعرَف بالفضّة ذات عيار ألفٍ.[٥] وتجدر الإشارة إلى أنّ مقدار الزكاة في الذهب والفضّة حُدِّد برُبع العُشر،
وقال الإمام ابن قدامة -رحمه الله- في ذلك: "ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنّ زكاة الذّهب والفضّة: رُبعُ عُشْرِهِ"؛ استدلالاً بما ورد عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- في حديث الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصدِّيق -رضي الله عنه- في فريضة الصدقة التي فُرِضت على المسلمين؛ إذ جاء فيه: (وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها)،[٦] بالإضافة إلى ما ورد عن عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- من أنّه قال: (هاتوا رُبُعَ العشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليسَ)