المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي


جاروط
01-06-2022, 07:54 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
//////////////////////////////

فِي الْخمر يَقع فِي المَاء

قَالَ أَصْحَابنَا:
يُفْسِدهُ وَهُوَ قَول الثَّوْريّ.

وَقَالَ مَالك فِي الْخمر يُصِيب ثوب الرجل فَيصَلي فِيهِ وَهُوَ لَا يعلم:
أَنه يُعِيد مَا دَامَ فِي الْوَقْت وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ.

وَقَالَ اللَّيْث:
فِي أحد قوليه يُعِيد وَفِي الآخر لَا يُعِيد،
وَذكر اللَّيْث عَن ربيعَة أَن الْخمر لَيست بنجسة.

وَقَالَ الشَّافِعِي:
هُوَ نجس.

احتج أَبُو جَعْفَر بنجاستها بِأَن تَحْرِيمهَا مُطلق كتحريم الْخِنْزِير فَكَانَت كَهُوَ فِي النَّجَاسَة.

جاروط
01-06-2022, 07:56 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
///////////////////////////

فِي طَهَارَة البصاق

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ : هُوَ طَاهِر

وَرُوِيَ عَن الْأَوْزَاعِيّ أَنه كره أَن يدْخل سواكه فِي وضوئِهِ وَكره الْحسن بن حَيّ أَن يبصق الرجل فِي ثَوْبه.

وروى شُعْبَة عَن حَمَّاد عَن عَمْرو بن عَطِيَّة عَن سلمَان:
إِذا حك أحدكُم جلده فَلَا يمسحه ببصاق فَإِنَّهُ غير طَاهِر.

قَالَ شُعْبَة ثمَّ حَدَّثَنِيهِ بعد ذَلِك فَقَالَ عَن ربعي بن حِرَاش عَن سلمَان قَالَ فَذكرت ذَلِك لإِبْرَاهِيم فَقَالَ: يمسحه بِالْمَاءِ.

وروى سُفْيَان عَن حَمَّاد عَن عَمْرو بن عَطِيَّة التَّيْمِيّ عَن سلمَان قَالَ:
إِذا حككت يدك فَلَا تبل يدك بالبصاق فَإِنَّهُ لَيْسَ بِطهُور.

وروى دَاوُد الطَّائِي عَن جَعْفَر الْأَحْمَر عَن حميد الطَّوِيل عَن أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ:
أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَصق فِي ثَوْبه ورد بعضه على بعض.

وروى إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر عَن حميد الطَّوِيل عَن أنس:
أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رأى نخامة فِي الْقبْلَة فشق ذَلِك عَلَيْهِ حَتَّى رُؤِيَ ذَلِك فِي وَجهه فَقَامَ فحكه بِيَدِهِ ثمَّ قَالَ:
إِن أحدكُم إِذا قَامَ فِي صلَاته فَإِنَّمَا يُنَاجِي ربه فَلَا يبصق أحدكُم فِي قبلته وَلَكِن عَن يسَاره أَو تَحت قدمه ثمَّ أَخذ طرف رِدَائه فبصق فِيهِ ثمَّ رد بعضه على بعض فَقَالَ أَو يفعل هَكَذَا.
قَوْله تَحت قدمه يدل على طَهَارَته لِأَنَّهُ لَا يجوز للْمُصَلِّي أَن يقوم على نَجَاسَة.
وَقَوله أَو فِي رِدَائه يدل أَيْضا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُصَلِّي فِي رِدَاء نجس.

وروى أَبُو سعيد وَأَبُو هُرَيْرَة رَضِي الله عَنْهُمَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَحوه فِي البصاق فِي الثَّوْب ودلك بعضه بِبَعْض

وروى شُعْبَة عَن مَنْصُور عَن ربعي عَن طَارق بن عبد الله الْمحَاربي عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:
إِذا كنت فِي الصَّلَاة فَلَا تبزق تجاه وَجهك وَلَكِن ابزق عَن يسارك وَإِلَّا فتحت قدمك.
وَالله أعلم

جاروط
01-06-2022, 07:57 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
//////////////////////

فِي لعاب مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه

كره أَصْحَابنَا لعاب مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه من الدَّوَابّ وَالسِّبَاع وَلم يجيزوا الْوضُوء بِهِ
قَالَ ربيعَة وَمَالك: لَا بَأْس بلعاب الْحمار.

وَقَالَ الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ: لَا بَأْس بلعاب الْحمار.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لعاب الدَّوَابّ وعرقها طَاهِر قِيَاسا على بني آدم.
وَالله تَعَالَى أعلم

جاروط
01-06-2022, 07:59 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
/////////////////////////////

فِي بَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَالشَّافِعِيّ:
هُوَ نجس.

وَقَالَ مَالك وَمُحَمّد بن الْحسن وَالثَّوْري وَاللَّيْث:
هُوَ طَاهِر

وَمَا رُوِيَ من إِبَاحَة شربه للعرنيين فللضرورة كَمَا أَبَاحَ للزبير وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف لِبَاس الْحَرِير للضَّرُورَة.

ألحان
01-06-2022, 09:10 PM
متابعين وجزاك الله كل خير

جاروط
01-06-2022, 09:36 PM
تسلمي يا ملكة

ربنا يحفظك

جاروط
01-07-2022, 02:04 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
/////////////////////////////////

بَوْل الصَّبِي والصبية

قَالَ أَصْحَابنَا:
هُوَ كبول الرجل وَهُوَ قَول مَالك وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ:
لَا بَأْس ببول الصَّبِي مَا دَامَ يشرب اللَّبن وَلَا يَأْكُل الطَّعَام.
وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ:
بَوْل الصَّبِي لَيْسَ بِنَجس حَتَّى يَأْكُل الطَّعَام وَلَا يبين لي فرق بَينه وَبَين الصبية وَلَو غسل كَانَ أحب إِلَيّ.
وَرُوِيَ الزُّهْرِيّ عَن عبيد الله بن عبد الله عَن أم قيس بنت مُحصن أَنَّهَا أَتَت بِابْن لَهَا إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يَأْكُل الطَّعَام فأجلسه فِي حجره فَبَال على ثَوْبه فَدَعَا بِمَاء فنضحه وَلم يغسلهُ.
قَالَ: وَقد يُسمى الْغسْل نضحا وَقد يكون النَّضْح بملاقاة المَاء لَهُ من غير غسل.
كَمَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ إِنِّي لأعْلم أَرضًا يُقَال لَهَا عمان ينضح بناحيتها الْبَحْر بهَا حَيّ من الْعَرَب لَو أَتَاهُم رَسُولي مَا رَمَوْهُ بِسَهْم وَلَا حجر.
وَقد رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم التَّفْرِيق بَين بَوْل الْغُلَام وَالْجَارِيَة.
رَوَاهُ أَبُو قَتَادَة عَن أبي حَرْب بن أبي الْأسود عَن أَبِيه عَن عَليّ رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه قَالَ فِي الرَّضِيع يغسل بَوْل الْجَارِيَة وينضح بَوْل الْغُلَام.
وَقد رُوِيَ سماك بن حَرْب عَن قَابُوس بن الْمخَارِق عَن لبانة بنت الْحَارِث أَن الْحُسَيْن بن عَليّ بَال على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقلت:
اعطني ثَوْبك أغسله.
فَقَالَ: إِنَّمَا يغسل من الْأُنْثَى وينضح من بَوْل الذّكر.
وروى أَبُو مُعَاوِيَة عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة قَالَت:
كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُؤْتى بالصبيان فيدعو لَهُم فَأتي بصبي مرّة فَبَال عَلَيْهِ فَقَالَ صبوا عَلَيْهِ المَاء صبا.

وَرَوَاهُ مَالك عَن هِشَام بِإِسْنَاد مثله وروى قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب أَنه قَالَ الرش بالرش والصب بالصب من الأبوال كلهَا
وَحميد عَن الْحسن أَنه قَالَ فِي بَوْل الْجَارِيَة يغسل غسلا وَبَوْل الْغُلَام يتبع المَاء.

جاروط
01-08-2022, 10:46 AM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
//////////////////////

فِي الْوضُوء بِمَاء خالطه غَيره

قَالَ أَصْحَابنَا؛
يجوز مَا لم يغلب عَلَيْهِ.
قَالَ مَالك:
لَا يتَوَضَّأ بِالْمَاءِ الَّذِي يبل فِيهِ الْخبز.
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ:
إِذا تَوَضَّأ بزردج أَو بسناخ أَو بخل أَجزَأَهُ وَكَذَلِكَ كل شَيْء غير لَونه.
وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ:
إِذا بل فِيهِ خبْزًا أَو غَيره مِمَّا لَا يَقع عَلَيْهِ اسْم مَاء مُطلق حَتَّى يُضَاف إِلَى مَا خالطه وَخرج مِنْهُ فَلَا يجوز التَّطْهِير بِهِ.
قَالَ أَبُو جَعْفَر :
اتَّفقُوا على جَوَاز الْوضُوء بِمَاء خالطه الطين وَكَذَلِكَ كل مَاء خالطه مَا لم يغلب عَلَيْهِ.

LioN KinG
01-08-2022, 11:03 AM
معلومات مفيدة جدا ولكن اي امر فيه خلاف بين الفقهاء نأخذ بالايسر والاسهل لنا

جاروط
01-08-2022, 03:02 PM
معلومات مفيدة جدا ولكن اي امر فيه خلاف بين الفقهاء نأخذ بالايسر والاسهل لنا

أسعدك الله

نعم هذه هي سماحة الإسلام

ربنا يحفظك و يسدد خطاك

الغريبة
01-09-2022, 02:26 PM
https://d2s63a22uzwg40.cloudfront.net/PE/2011/06/17/03/aldgaygcoma65b764afd-1.gif

تيــــــــــم
01-09-2022, 06:32 PM
جزاكم آلِلِه خيًرٍ آلِجزآء
عّ آلِطرٍح وَجعّلِه فيً ميًزآن حسّنآتِگْ
وَألِبسّگْ لِبآسّ آلِتِقوَى وَآلِغفرٍآن

تيـــــــــم

جاروط
01-09-2022, 08:42 PM
https://d2s63a22uzwg40.cloudfront.net/PE/2011/06/17/03/aldgaygcoma65b764afd-1.gif

أسعدك الله في الدارين

ودي و تقديري

حفظك الله

جاروط
01-09-2022, 08:52 PM
جزاكم آلِلِه خيًرٍ آلِجزآء
عّ آلِطرٍح وَجعّلِه فيً ميًزآن حسّنآتِگْ
وَألِبسّگْ لِبآسّ آلِتِقوَى وَآلِغفرٍآن

تيـــــــــم

جمعاً يا رب

يسعدك الله و يحفظك

جاروط
01-11-2022, 08:19 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
/////////////////////////
فِي نَبِيذ التَّمْر
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ
وَالْوُضُوء بِهِ أجَازه أَبُو حنيفَة عِنْد عدم المَاء.

وَقَالَ حميد بن عبد الرَّحْمَن الرواسِي:
يتَوَضَّأ بِهِ وَيتَيَمَّم عِنْد عدم المَاء وَعند وجوده.

وَقَالَ مُحَمَّد:
يتَوَضَّأ بِهِ وَيتَيَمَّم عِنْد عدم المَاء.

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمَالك وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ:
يتَيَمَّم وَلَا يتَوَضَّأ بِهِ.

فِي المَاء الْمُسْتَعْمل
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا:
لَا يتَوَضَّأ بِهِ وَهُوَ قَول الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ.

وَقَالَ مَالك رَضِي الله عَنهُ:
لَا يتَوَضَّأ بِهِ إِذا وجد مَاء غَيره فَإِن لم يجد تَوَضَّأ بِهِ وَلم يتَيَمَّم.

وَقَالَ الثَّوْريّ:
يجوز الْوضُوء بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمل وَالله أعلم.

فِي دم السّمك وَغَيره
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا:
دم السّمك طَاهِر وَكَذَلِكَ دم مَا لَيْسَ لَهُ دم يسيل نَحْو دم البق والذباب.

وَقَالَ مَالك فِي دم البراغيث إِذا تفاحش غسله وَإِلَّا لم أر بِهِ بَأْسا.

وَقَالَ : يغسل دم الذُّبَاب وَدم السّمك.
وَقَالَ فِي دم الْحيض قَلِيله لَا تُعَاد مِنْهُ الصَّلَاة فِي الْوَقْت وَلَا غَيره وَكَثِيره تُعَاد مِنْهُ الصَّلَاة مَا دَامَت فِي الْوَقْت.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يفْسد الْوضُوء إِلَّا أَن يَقع فِيهِ نَجَاسَة من دم أَو بَوْل أَو غير ذَلِك فَعم الدِّمَاء كلهَا.

قَالَ أَبُو جَعْفَر:
قَالَ الله تَعَالَى {قل لَا أجد فِيمَا أُوحِي إِلَيّ محرما} الْأَنْعَام ١٤٥ إِلَى قَوْله {أَو دَمًا مسفوحا} فَأخْبر أَن مَا بعد المسفوح فَهُوَ غير محرم.

جاروط
01-12-2022, 08:11 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
////////////////////////

فِي الأرواث

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد:
الأرواث كلهَا نَجِسَة وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَقَول الشَّافِعِي.

وَقَالَ مَالك وَزفر وَالْحسن بن حَيّ وَالثَّوْري مَا أكل لَحْمه فروثه طَاهِر كبوله.

قَالَ الثَّوْريّ فِي خرء الدَّجَاج لَيْسَ فِيهِ إِعَادَة وغسله أحسن. وَالله أعلم

جاروط
01-14-2022, 02:08 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
////////////////////////

إِذا مسح الروث من الْخُف وَصلى فِيهِ

قَالَ أَبُو حنيفَة:
إِذا جف الروث فمسحه وَصلى فِيهِ أَجزَأَهُ وَالرّطب لَا يجْزِيه إِلَّا الْغسْل وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لَا يجزىء فِي الْيَابِس إِلَّا الْغسْل عِنْدهم جَمِيعًا

وَقَالَ مَالك:
فِي الْعذرَة إِذا وطىء عَلَيْهَا لَا يُصَلِّي حَتَّى يغسلهُ وَفِي الروث يُصَلِّي إِذا مَسحه وَإِن كَانَ رطبا.

جاروط
01-15-2022, 09:51 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
////////////////////////////

النَّجَاسَة فِي الثَّوْب وَالْبدن

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد فِي الدَّم والغذرة وَالْبَوْل إِن صلى وَفِيه مِقْدَار الدِّرْهَم جَازَت صلَاته.
وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حنيفَة فِي الروث
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَهُوَ قَول الشَّافِعِي.

وَقَالَ مَالك وَزفر وَالْحسن بن حَيّ وَالثَّوْري مَا أكل لَحْمه فروثه طَاهِر كبوله.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف فِي بَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه حَتَّى يكون كثيرا فَاحِشا وَقَالَ زفر فِي الْبَوْل قَلِيله وَكَثِيره يفْسد وَفِي الدَّم حَتَّى يكون أَكثر من قدر الدِّرْهَم.
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ فِي الدَّم فِي الثَّوْب يُعِيد إِذا كَانَ مِقْدَار الدِّرْهَم فَإِن كَانَ أقل من ذَلِك لم يعد.
وَكَانَ يرى الْإِعَادَة فِي الْجَسَد وَإِن كَانَ أقل من قدر دِرْهَم، وَقَالَ فِي الْبَوْل وَالْغَائِط والقيء يُعِيد فِي الْقَلِيل وَالْكثير وَإِن كَانَ فِي الثَّوْب.

وَقَالَ مَالك فِي الدَّم الْيَسِير إِذا رَآهُ فِي ثَوْبه وَهُوَ فِي الصَّلَاة مضى فِيهَا وَفِي الْكثير يَنْزعهُ ويستأنف الصَّلَاة،
وَإِن رأى بَعْدَمَا فرغ أعَاد مَا دَامَ فِي الْوَقْت.
وَقَالَ فِي الْبَوْل والرجيع والمني وخرء الطير الَّذِي يَأْكُل الْجِيَف إِن ذكره وَهُوَ فِي الصَّلَاة أَنه فِي ثَوْبه قطعهَا واستقبلها
وَإِن صلى أعَاد مَا دَامَ فِي الْوَقْت فَإِذا ذهب الْوَقْت لم يعد.
قَالَ ابْن الْقَاسِم والقيء عِنْد مَالك لَيْسَ بِنَجس إِلَّا أَن يكون الْقَيْء قد تغير فِي جَوْفه فَإِن كَانَ كَذَلِك فَهُوَ نجس.

وَقَالَ الثَّوْريّ يغسل الدَّم والروث وَلم يعرف قدر الدِّرْهَم.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِي الْبَوْل فِي الثَّوْب إِذا لم يجد المَاء يُصَلِّي بِتَيَمُّم وَلَا يُعِيد إِذا وجد المَاء فَإِن وجد المَاء فِي الْوَقْت أعَاد.
وَقَالَ فِي الْقَيْء يُصِيب الثَّوْب وَلَا يعلم بِهِ حَتَّى صلى قَالَ إِنَّمَا جَازَت الْإِعَادَة فِي الرجيع وَمَضَت صلَاته وَكَذَلِكَ فِي دم الْحيض لَا يُعِيد.
وَقَالَ فِي الثَّوْب يُعِيد مَا دَامَ فِي الْوَقْت فَإِذا مضى الْوَقْت فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ.

وَقَالَ اللَّيْث فِي الروث وَالدَّم وَبَوْل الدَّابَّة وَدم الْحيض والمني أعَاد فَاتَ الْوَقْت أَو لم يفت.
وَقَالَ فِي الدَّم فِي الثَّوْب لَا يُعِيد فِي الْوَقْت وَلَا بعده.
وَقَالَ سَمِعت النَّاس لَا يرَوْنَ فِي يسير الدَّم يُصَلِّي وَهُوَ فِي ثَوْبه بَأْسا ويرون أَن تُعَاد الصَّلَاة فِي الْوَقْت من الدَّم الْكثير والقيح مثل الدَّم

وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ فِي الدَّم والقيح إِذا كَانَ قَلِيلا كَدم البراغيث وَمَا يتعافاه النَّاس لم يعد وَيُعِيد فِي الْكثير
وَفِي الْبَوْل والعذرة وَالْخمر يُعِيد فِي الْقَلِيل وَالْكثير.

جاروط
01-16-2022, 09:11 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
////////////////////////////

فِي نَجَاسَة الْمَنِيّ وطهارته

عِنْد أَصْحَابنَا جَمِيعًا وَهُوَ نجس ويجزىء فِيهِ الفرك.

وَقَالَ مَالك: هُوَ نجس وَلَا يجزىء فِيهِ الفرك.

وَقَالَ الثَّوْريّ: يفركه فَإِن لم يفركه أَجْزَأته صلَاته.

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ: لَا يُعِيد الصَّلَاة من الْمَنِيّ فِي الثَّوْب وَإِن كثر وَيُعِيدهَا من الْمَنِيّ فِي الْجَسَد وَإِن قل.
وَكَانَ يُفْتِي مَعَ ذَلِك بفركه من الثَّوْب إِذا كَانَ يَابسا وبغسله إِذا كَانَ رطبا.

وَقَالَ اللَّيْث هُوَ نجس وَيُعِيد فِي الْوَقْت وَلَا يُعِيد بعده ويفرك من الثَّوْب بِالتُّرَابِ قبل أَن يُصَلِّي.

وَقَالَ الشَّافِعِي: هُوَ طَاهِر ويفركه فَإِن لم يفركه فَلَا بَأْس.

جاروط
01-17-2022, 06:28 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
/////////////////////////

فِي الأَرْض تصيبها النَّجَاسَة

قَالَ أَبُو حنيفَة:
إِذا يَبِسَتْ وَذهب أَثَرهَا صلى فِيهَا وَكَذَلِكَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَلَا يتَيَمَّم مِنْهَا.

وَقَالَ زفر وَمَالك:
لَا يُجزئهُ أَن يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَّا أَن مَالِكًا يَقُول لَا يُعِيد بعد الْوَقْت وَكَذَلِكَ قَالَ إِذا تيَمّم بِهِ.

وَقَالَ الثَّوْريّ :
إِذا جف فَلَا بَأْس بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ.

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ:
لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ حَتَّى يغسلهُ وَإِن صلى قبل ذَلِك لم يُجزئهُ.

وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ:
يصب عَلَيْهِ ذنُوب من مَاء وَإِن بَال اثْنَان لم يطهره إِلَّا ذنوبان فَإِن لم يذهب رِيحه وَلم ينشف الأَرْض لَا يطهر بِالْمَاءِ.

جاروط
01-18-2022, 05:46 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
//////////////////////////////

فِي مِقْدَار الطّهُور
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري:
صَاع فِي الْغسْل وَمد فِي الْوضُوء
وَلم يقدر مَالك وَالشَّافِعِيّ.

فِي نِيَّة الطَّهَارَة
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا:
يجزىء كل طَهَارَة بِمَاء بِغَيْر نِيَّة وَلَا يجزىء التَّيَمُّم إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَهُوَ قَول الثَّوْريّ.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ:
يجزىء الْوضُوء بِغَيْر نِيَّة وَلم يحفظ عَنهُ فِي التَّيَمُّم شَيْء.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَاللَّيْث:
لَا يجزىء الْوضُوء وَلَا الْغسْل وَلَا التَّيَمُّم إِلَّا بنية.

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ:
يجزىء الْوضُوء وَالتَّيَمُّم جَمِيعًا بِغَيْر نِيَّة.

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَلم نجد هَذَا القَوْل فِي التَّيَمُّم عن غيره.

أموي وأفتخر
01-19-2022, 11:04 AM
جزاك الله خيرا

جاروط
01-21-2022, 02:03 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
/////////////////////////////////

الْمَضْمَضَة والإستنشاق
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَاللَّيْث:
هما فرض فِي الْجَنَابَة وَغير فرض فِي الْوضُوء.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ:
لَيست بِفَرْض فِي الْجَنَابَة وَلَا فِي الْوضُوء.

فِي تَخْلِيل اللِّحْيَة
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ:
تَخْلِيل اللِّحْيَة لَيْسَ بِوَاجِب فِي الْوضُوء
وَكَذَلِكَ قَول الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ

وَرُوِيَ عَن سعيد بن جُبَير أَنه قَالَ مَا بَال الْأَمْرَد يغسل ذقنه وَلَا يغسلهُ ذُو اللِّحْيَة
وَهَذَا يدل على أَنه كَانَ يرى تخليلها وَاجِبا كَهُوَ قبل نَبَات اللِّحْيَة
قَالَ أَبُو جَعْفَر:
التَّيَمُّم وَاجِب فِيهِ مسح الْبشرَة قبل نَبَات اللِّحْيَة ثمَّ يسْقط بعْدهَا كَذَلِك الْوضُوء

جاروط
01-23-2022, 02:36 PM
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
////////////////////////

فِي عدد مسح الرَّأْس وَصفته

قَالَ أَصْحَابنَا:
الْمسْح مرّة وَاحِدَة، وَكَذَلِكَ قَالَ مَالك وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ وَالْأَوْزَاعِيّ.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يمسح ثَلَاثًا.

وَقَالَ أَصْحَابنَا:
إِن مسح ربع رَأسه أَجزَأَهُ وَيبدأ بِمقدم رَأسه الى مؤخره.

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ : يبْدَأ بمؤخر رَأسه.

وَقَالَ مَالك:
الْفَرْض مسح جَمِيع رَأسه وَإِن ترك شَيْئا مِنْهُ كَانَ كمن ترك غسل شَيْء من وَجهه.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث: يمسح مقدم الرَّأْس.

وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ:
الْفَرْض مسح بعض الرَّأْس وَلم يحده.

قَالَ أَبُو جَعْفَر:
قد اتّفق الْجَمِيع على الْمسْح على الْخُفَّيْنِ أَنه مُخَالف لغسل الرجلَيْن فِي اعْتِبَار عمومهما بِالْمَسْحِ وَالله أعلم

جاروط
01-24-2022, 02:16 PM
مقتطفات مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
/////////////////////////////

فِي الْأُذُنَيْنِ

قَالَ أَصْحَابنَا:
هما من الرَّأْس يمسح مقدمهما ومؤخرهما مَعَ الرَّأْس وَهُوَ قَول الثَّوْريّ.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ :
هما من الرَّأْس يمسح ظهورهما وبطونهما.

وروى أَشهب عَن مَالك:
الأذنان من الرَّأْس وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْن الْقَاسِم
وَزَاد فِيهِ ويمسحهما بِمَا سوى المَاء الَّذِي يمسح بِهِ الرَّأْس.

قَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ:
بِمَاء جَدِيد وهما سنة على حيالهما لَا من الْوَجْه وَلَا من الرَّأْس.

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ:
يغسل بَاطِن أُذُنَيْهِ مَعَ وَجهه وَيمْسَح ظاهرهما مَعَ رَأسه.

جاروط
01-27-2022, 05:32 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
///////////////////////////////

فِي مسح الْوضُوء بالمنديل
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

لم ير أَصْحَابنَا بِهِ بَأْسا وَكَذَلِكَ مَالك وَالثَّوْري والآوزاعي.
وَكَانَ الْحسن بن حَيّ لَا يُعجبهُ ذَلِك

فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ:
للمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة وللمسافر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها.

وَرُوِيَ عَن مَالك وَاللَّيْث أَنه لَا وَقت للمسح على الْخُفَّيْنِ إِذا لبس خفيه وَهُوَ طَاهِر يمسح مَا بدا لَهُ.

قَالَ مَالك:
والمقيم وَالْمُسَافر فِي ذَلِك سَوَاء.

وروى ابْن الْقَاسِم عَن مَالك أَنه ضعف الْمسْح على الْخُفَّيْنِ.

جاروط
01-28-2022, 03:18 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
///////////////////////////

كَيْفيَّة الْمسْح

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري:
يمسح ظَاهر الْخُف دون بَاطِنه.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ:
يمسح الظَّاهِر وَالْبَاطِن فَإِن مسح الظَّاهِر دون الْبَاطِن أَجزَأَهُ وَإِن مسح بَاطِنه دون ظَاهره لم يجزه.

قَالَ أَبُو جَعْفَر وروى الْوَلِيد بن مُسلم عَن ثَوْر بن يزِيد عَن رَجَاء بن حَيْوَة عَن كَاتب الْمُغيرَة ابْن شُعْبَة عَن الْمُغيرَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم :
مسح على الْخُفَّيْنِ أَعْلَاهُ وأسفله

وَذكر الْأَثْرَم أَنه سَأَلَ أَحْمد بن حَنْبَل رَضِي الله عَنهُ عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ أَحْمد ذكرته لعبد الرَّحْمَن بن مهْدي فَذكر عَن ابْن الْمُبَارك عَن ثَوْر قَالَ حدثت عَن رَجَاء بن حَيْوَة عَن كَاتب الْمُغيرَة وَلَيْسَ فِيهِ الْمُغيرَة فَبَطل هَذَا الحَدِيث.

وروى عبد خير عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:
يمسح على ظَاهر الْقَدَمَيْنِ

وروى ابْن أبي الزِّنَاد عَن أَبِيه عُرْوَة عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة قَالَ:
رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يمسح ظُهُور الْخُفَّيْنِ.

جاروط
01-29-2022, 06:02 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
///////////////////////////

فِي خرق الْخُفَّيْنِ
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا:
إِن كَانَ مَا ظهر من الرجل أقل من ثَلَاث أَصَابِع مسح وَلَا يمسح إِذا ظهر ثَلَاث.

وَقَالَ مَالك رَضِي الله عَنهُ:
يمسح إِذا لم يظْهر مِنْهُ الْقدَم وَإِن ظهر لم يمسح وَكَذَلِكَ قَول الثَّوْريّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ:
يمسح على الْخُف وعَلى مَا ظهر من الْقدَم.

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ:
يمسح على الْخُف إِذا كَانَ مَا ظهر مِنْهُ يغطيه الجورب وَإِن ظهر شَيْء من الْقدَم لم يمسح . وَالله أعلم.

فِي الْمسْح على الجوربين
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

لَا يُجِيزهُ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ إِلَّا أَن يَكُونَا مجلدين.

وَقَالَ مَالك رَضِي الله عَنهُ:
لَا يجزىء وَإِن كَانَا مجلدين.

وَقَالَ الثَّوْريّ وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالْحسن بن حَيّ:
إِذا كَانَا ثخينين

وروى الْمُغيرَة وَأَبُو مُوسَى أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مسح على جوربيه ونعليه وَالله أعلم.

جاروط
01-30-2022, 02:43 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
////////////////////////

فِيمَن يَنْقَضِي وَقت مَسحه أَو ينْزع الْخُف:

عِنْد أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيّ:
ينْزع خفيه وَيغسل قَدَمَيْهِ وَرُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم.

وَقَالَ ابْن أبي ليلى:
إِذا نزع خفيه بعد الْمسْح صلى كَمَا هُوَ وَرُوِيَ نَحوه أَيْضا عَن إِبْرَاهِيم وَالْحسن الْبَصْرِيّ.

وَرُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم:
أَيْضا أَنه يُعِيد وضوءه.

وَقَالَ مَالك رَضِي الله عَنهُ وَاللَّيْث:
إِذا خلع خفيه بعد الْمسْح أَنه إِن غسل رجلَيْهِ مكانهما أَجزَأَهُ وَإِن أخر غسلهمَا بعد نزع الْخُفَّيْنِ أعَاد الْوضُوء كُله.

وَرُوِيَ عَن الْأَوْزَاعِيّ:
أَنه يُعِيد الْوضُوء، وَرُوِيَ عَنهُ أَنه يغسل رجلَيْهِ خَاصَّة وَقَالَ فِيمَن مسح على الْعِمَامَة ثمَّ نَزعهَا أَنه يمسح على رَأسه.

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ:
إِنَّه يُعِيد الْوضُوء إِذا خلع خفيه بعد الْمسْح وَلم يفرق بَين أَن يتراخى الْغسْل أَو لم يتراخ، وَالله أعلم.

فِيمَن نزع أحد خفيه:

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَاللَّيْث وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ:
يغسل رجلَيْهِ جَمِيعًا وَهِي رِوَايَة الْأَشْجَعِيّ وَأبي نعيم عَن الثَّوْريّ.
وروى الْفرْيَابِيّ عَنهُ:
أَنه كَانَ بَعضهم يَقُول يغسل إِحْدَى رجلَيْهِ وَأي ذَلِك مَا فعل أَجزَأَهُ وروى الْمعَافى عَنهُ مثل ذَلِك.

جاروط
02-02-2022, 02:29 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
///////////////////////////

فِيمَن نزع الْقدَم من الْخُف
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ

روى مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة:
أَنه إِذا أخرج الْقدَم من الْخُف الى السَّاق فَعَلَيهِ الْوضُوء وروى بشر بن الْوَلِيد عَن أبي يُوسُف عَن أبي حنيفَة مثله قَالَ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُف:
وَكَذَلِكَ إِذا أخرج من نصف الْقدَم الى السَّاق.

وَقَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ مثل قَول أبي حنيفَة

قَالَ مَالك :
وَإِن كَانَ عقبه يخرج الى السَّاق والقدم كَمَا هِيَ فِي الْخُف فَلَا أرى عَلَيْهِ شَيْئا.

وَرُوِيَ عَن الثَّوْريّ كَقَوْل أبي حنيفَة وروى الْفرْيَابِيّ عَنهُ أَنه إِذا أخرج صدر الْقدَم من مَوضِع الْخُف غسل قَدَمَيْهِ وَإِن بَقِي شَيْء فَلَيْسَ عَلَيْهِ وضوء.

وَقَالَ الشَّافِعِي:
إِذا ظهر من رجله بعض مَا عَلَيْهِ الْوضُوء انْتقض الْمسْح وَإِن لم يظْهر مِنْهَا شَيْء لم ينْتَقض الْمسْح.

فِي الْمسْح على الجرموقين
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ

قَالَ أَصْحَابنَا وَأحد قولي مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ:
يمسح على الجرموقين إِذا لبسهما فَوق الْخُفَّيْنِ قبل أَن يحدث.

وَقَالَ مَالك فِي أحد قوليه وَالشَّافِعِيّ:
لَا يمسح.

وروى الْمُغيرَة بن شُعْبَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه مسح على الْعِمَامَة والجرموقين.

وروى الْعَلَاء بن الْحَارِث عَن مَكْحُول عَن الْحَارِث بن مُعَاوِيَة عَن بِلَال أَن النَّبِي صلى لله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يمسح على الجوموقين والخمار.

وروى ابْن وهب عَن مَكْحُول عَن الْحَارِث بن مُعَاوِيَة عَن أبي جندل عَن بِلَال مثله.

جاروط
02-03-2022, 02:43 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
///////////////////////

فِيمَن نزع أحد جرموقيه
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد:
يمسح على الْخُف وعَلى الجرموق الآخر.

وَقَالَ زفر :
يمسح على الْخُف وَلَا يُعِيد على الجرموق الآخر.

فِيمَن مسح بإصبع
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا:
فِيمَن مسح رَأسه أَو خفه بإصبع أَو إِصْبَعَيْنِ أَنه لَا يُجزئهُ حَتَّى يمسح بِثَلَاث أَصَابِع.

وَقَالَ زفر وَالثَّوْري:
إِذا مسح بإصبع يُجزئهُ إِلَّا أَن زفرا قَالَ الرّبع.

وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ:
الْمسْح بِبَعْض الْيَد جَائِز.

جاروط
02-04-2022, 07:42 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
//////////////////////////////

فِيمَن غسل رجلَيْهِ وَلبس
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا:
يُجزئهُ إِذا أكمل وضوءه بعد اللّبْس قبل الْحَدث وَكَذَلِكَ إِذا غسل إِحْدَى رجلَيْهِ وَلبس وَهُوَ قَول الثَّوْريّ.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ:
لَا يُجزئهُ إِلَّا أَن يكون لبس خفيه بعد إِكْمَال الْوضُوء.

وَفِي حَدِيث الشّعبِيّ عَن عُرْوَة بن الْمُغيرَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَوَضَّأ فَأَهْوَيْت إِلَى خفيه لأنزعهما فَقَالَ مَه أقرا الْخُفَّيْنِ فَإِنِّي أدخلت الْقَدَمَيْنِ الْخُفَّيْنِ وهما طاهرتان.

وَعَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ إِذا أدخلت قَدَمَيْك الْخُفَّيْنِ وهما طاهرتان فامسح عَلَيْهِمَا.

قَالَ أَبُو جَعْفَر:
وَيجوز أَن يُقَال إِن رجلَيْهِ طاهرتان إِذا غسلهمَا وَإِن لم يكمل الطَّهَارَة كَمَا يُقَال صلى رَكْعَة وَإِن لم يتمم الصَّلَاة.

جاروط
02-13-2022, 04:45 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
////////////////////////
فِيمَن مسح ثمَّ سَافر
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري:
إِذا سَافر بعد يَوْم وَلَيْلَة أَو لم يُسَافر نزع خفيه وَإِن سَافر قبل يَوْم وَلَيْلَة أتم مسح الْمُسَافِر وَإِن أَقَامَ الْمُسَافِر أتم مسح الْمُقِيم.

قَالَ الشَّافِعِي:
إِذا مسح فِي الْحَضَر ثمَّ سَافر أتم مسح مُقيم وَلَو مسح مُسَافِرًا ثمَّ أَقَامَ أتم مسح مُقيم أَيْضا

فِي عدد الْوضُوء
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ.

قَالَ أَصْحَابنَا:
سَائِر الْأَعْضَاء ثَلَاثًا إِلَّا مسح الرَّأْس فَإِنَّهُ مرّة وَاحِدَة وَهُوَ قَول الثَّوْريّ.

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك:
إِنَّه لم يقدر فِي الْوضُوء مرّة وَلَا مرَّتَيْنِ وَلَا ثَلَاثًا لِأَن الله تَعَالَى لم يذكر عددا.

وَقَالَ الشَّافِعِي:
ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَالْمسح ثَلَاثًا أَيْضا.

جاروط
02-14-2022, 02:54 AM
مقتطفات من مختصر إختلاف العلماء للطحاوي
///////////////////////////

فِي الْمسْح على الْعِمَامَة
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ:
لَا يمسح على عِمَامَة وَلَا خمار.

وَقَالَ الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ:
يمسح على الْعِمَامَة

فِيمَن تَوَضَّأ ثمَّ جز رَأسه
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ رَضِي الله عَنْهُم:
لَا يُعِيد عَلَيْهِ المَاء.

وَقَالَ الثَّوْريّ وَالْحسن بن حَيّ:
يسْتَحبّ أَن يمر عَلَيْهِ المَاء

فِي وَقت التَّيَمُّم
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

قَالَ حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان: فِي أول الْوَقْت.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يسْتَحبّ إِذا رجا وجود المَاء أَن يتَيَمَّم فِي آخر الْوَقْت وَهُوَ قَول الثَّوْريّ.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يتَيَمَّم فِي أول الْوَقْت.

جاروط
02-15-2022, 07:43 PM
مقتطفات من مختصر إختلاف العلماء للطحاوي
/////////////////////////

فِي التَّيَمُّم بالنورة وَالْحجر

قَالَ أَبُو حنيفَة وَزفر وَمُحَمّد:
يُجزئهُ وَكَذَلِكَ غُبَار اللبد وَالثَّوْب.

وَقَالَ مَالك:
يجوز التَّيَمُّم بالحصباء والجبل.

وَقَالَ الثَّوْريّ:
يجوز التَّيَمُّم بغبار الثَّوْب واللبد

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ:
يتَيَمَّم بالرمل

وَقَالَ الشَّافِعِي:
يتَيَمَّم بِالتُّرَابِ مِمَّا يعلق بِالْيَدِ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُف:
لَا يجزىء التَّيَمُّم إِلَّا بِالتُّرَابِ خَاصَّة وَلَا يجزىء بغبار الثَّوْب واللبد.

جاروط
02-17-2022, 09:21 PM
مقتطفات من مختصر إختلاف العلماء للطحاوي
/////////////////////////////

فِي كَيْفيَّة التَّيَمُّم
ـــــــــــــــــــــــــ ـ

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ:
ضربتان ضَرْبَة للْوَجْه وضربة لِلْيَدَيْنِ الى الْمرفقين.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ:
يجزىء ضَرْبَة وَاحِدَة للْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ، وَرُوِيَ نَحوه عَن عَطاء.
وَقَالَ الزُّهْرِيّ: يمسح يَدَيْهِ الى الْإِبِط

قَالَ أَبُو جَعْفَر: لم يرو ذَلِك عَن أحد من الْمُتَقَدِّمين غير الزُّهْرِيّ.

وَقَالَ ابْن أبي ليلى وَالْحسن بن حَيّ :
يتَيَمَّم بضربتين يمسح بِكُل وَاحِدَة مِنْهُمَا وَجهه وذراعيه ومرفقيه.

قَالَ أَبُو جَعْفَر:
لم يخبر أحد من أهل الْعلم غَيرهمَا أَنه يمسح بِكُل وَاحِدَة من الضربتين وَجهه وذراعيه.

من فعل صَلَاتَيْنِ بِتَيَمُّم وَاحِد
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَاللَّيْث وَالْحسن بن حَيّ:
يُصَلِّي مَا شَاءَ من الصَّلَوَات بِتَيَمُّم وَاحِد مَا لم يحدث أَو يجد المَاء.

وَقَالَ مَالك:
لَا يُصَلِّي صَلَاتَيْنِ بِتَيَمُّم وَاحِد وَلَا يُصَلِّي نَافِلَة ومكتوبة بِتَيَمُّم وَاحِد إِلَّا أَن تكون نَافِلَة بعد مَكْتُوبَة.
وَقَالَ:
إِن صلى رَكْعَتي الْفجْر بِتَيَمُّم أعَاد التَّيَمُّم للفجر.

وَقَالَ شريك بن عبد الله:
يتَيَمَّم لكل صَلَاة.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يتَيَمَّم لكل صَلَاة فرض وَيُصلي النَّافِلَة وَالْفَرْض وَصَلَاة الْجِنَازَة بِتَيَمُّم وَاحِد.

جاروط
02-18-2022, 10:01 AM
مقتطفات من مختصر إختلاف العلماء للطحاوي
//////////////////////

فِي الْمُتَيَمم يجد المَاء فِي الصَّلَاة
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا:
يتَوَضَّأ وَيسْتَقْبل.

قَالَ مَالك واالشافعي
: يَبْنِي وَلَا يتَوَضَّأ فِي صَلَاة الْجِنَازَة.

فِيمَن خَافَ فَوت الْعِيد والجنازة
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَاللَّيْث وَالْحسن بن حَيّ وَالْأَوْزَاعِيّ:
إِذا خَافَ الْفَوْت تيَمّم وَ صلى.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ:
لَا يُجزئهُ التَّيَمُّم إِلَّا فِي السّفر إِذا عدم المَاء.
وروى عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز عَن عُمَيْر مولى ابْن عَبَّاس عَن أبي الْجُهَيْم بن الْحَارِث بن الصمَّة الْأنْصَارِيّ قَالَ:
أقبل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من نَحْو بِئْر جمل فَلَقِيَهُ رجل فَسلم عَلَيْهِ فَلم يرد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم السَّلَام حَتَّى أقبل على الجدران فَمسح بِوَجْهِهِ وَيَديه ثمَّ رد عَلَيْهِ السَّلَام
فَتَيَمم لرد السَّلَام فِي الْمصر وَهُوَ فرض لخوف الْفَوات لِأَنَّهُ لَو فعل بعد التَّرَاخِي لم يكن جَوَابا.
فَإِن قيل لم يكن الطَّهَارَة شرطا فِي صِحَة رد السَّلَام
قيل لَهُ رد بِطَهَارَة أفضل فقد ثَبت لهَذِهِ الطَّهَارَة حكم لولاه لم يَفْعَلهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَو لم يكن قد ثَبت حكم التَّيَمُّم فِي هَذِه الْحَال لما فعله النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ولكان لَا معنى لَهُ.

جاروط
02-19-2022, 06:20 PM
مقتطفات من مختصر إختلاف العلماء للطحاوي
//////////////////////////

إِذا نسي المَاء فِي رَحْله وَتيَمّم

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد:
لَا يُعِيد فِي الْوَقْت وَلَا بعده.

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَالشَّافِعِيّ:
يُعِيد.

وَقَالَ مَالك:
يُعِيد فِي الْوَقْت وَلَا يُعِيد بعد الْوَقْت.

جاروط
02-19-2022, 06:21 PM
مقتطفات من مختصر إختلاف العلماء للطحاوي
////////////////////////

فِيمَن مَعَه من المَاء مَا لَا يَكْفِيهِ للْغسْل

قَالَ أَصْحَابنَا:
يتَيَمَّم وَلَا يسْتَعْمل المَاء فَإِن أحدث تَوَضَّأ بذلك إِذا كَفاهُ للْحَدَث.

وَقَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ:
لَا يسْتَعْمل المَاء إِلَّا فِي الِابْتِدَاء وَيتَيَمَّم فَإِن أحدث بعد ذَلِك تيَمّم أَيْضا وَلم يسْتَعْمل ذَلِك المَاء.

وَقَالَ الشَّافِعِي:
يسْتَعْمل ذَلِك المَاء لما يَكْفِيهِ من بدنه وَيتَيَمَّم أَيْضا.

قَالَ أَبُو جَعْفَر:
لَا يَصح الْجمع بَينهمَا كَمَا لَا يَصح الْجمع بَين بعض الرَّقَبَة وَبَعض الصّيام فِي الْكَفَّارَات.

جاروط
02-19-2022, 06:22 PM
مقتطفات من مختصر إختلاف العلماء للطحاوي
/////////////////////////

فِي الْجنب يمر فِي الْمَسْجِد
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري:
لَا يمر فِيهِ.

وَقَالَ اللَّيْث:
لَا يمر فِيهِ إِلَّا أَن يكون بَابه الى الْمَسْجِد.

وَقَالَ الشَّافِعِي:
يمر فِيهِ وَلَا يقْعد.

وَعَن ابْن عَبَّاس:
لَا تدخل الْمَسْجِد وَأَنت جنب إِلَّا وَأَنت عَابِر سَبِيل.
وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله: {إِلَّا عابري سَبِيل} النِّسَاء ٤٣.
هُوَ الْمُسَافِر.

فِي إِبَاحَة وَطْء الْمَرْأَة فِي السّفر
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ:
لَا بَأْس بِأَن يَطَأهَا وَيتَيَمَّم للجنابة.

وَقَالَ مَالك:
أكره أَن يَطَأهَا وَيتَيَمَّم للجنابة.

وَقَالَ مَالك:
أكره أَن يَطَأهَا لِأَنَّهُ يدْخل على نَفسه مَا يلْزمه الْغسْل.
وَالله أعلم

جاروط
02-19-2022, 06:23 PM
مقتطفات من مختصر إختلاف العلماء للطحاوي
/////////////////////////
فِيمَن خَافَ الْبرد فِي الْمصر

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ:
يتَيَمَّم.

وَقَالَ أَبُو يُوسُف:
لَا يُجزئهُ التَّيَمُّم فِي الْمصر.

وَقَالَ الشَّافِعِي:
يتَيَمَّم وَيُعِيد.

جاروط
02-19-2022, 06:24 PM
مقتطفات من مختصر إختلاف العلماء للطحاوي

/////////////////////////

فِيمَن خَافَ الْبرد فِي الْمصر



قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ:

يتَيَمَّم.



وَقَالَ أَبُو يُوسُف:

لَا يُجزئهُ التَّيَمُّم فِي الْمصر.



وَقَالَ الشَّافِعِي:

يتَيَمَّم وَيُعِيد.

جاروط
02-20-2022, 08:17 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
///////////////////////
فِي الْمَحْبُوس فِي الْمصر

قَالَ أَبُو حنيفَة:
إِن لم يجد تُرَابا نظيفا لم يصل.

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد:
يُصَلِّي وَيُعِيد وَإِن وجد تُرَابا نظيفا صلى فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَأعَاد.

وَقَالَ زفر:
لَا يتَيَمَّم وَلَا يُصَلِّي وَإِن وجد تُرَابا نظيفا.

وَقَالَ مَالك:
من خَافَ فَوَات الْوَقْت فِي الْمصر إِن ذهب إِلَى المَاء تيَمّم وَصلى.

وَقَالَ الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ:
من لم يقدر على المَاء وَالتُّرَاب لم يصل وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ إِذا وجد المَاء.

وَقَالَ اللَّيْث:
إِذا خَافَ فَوت الْوَقْت إِن تَوَضَّأ صلى بِتَيَمُّم ثمَّ أعَاد الْوضُوء بعد الْوَقْت.

قَالَ الشَّافِعِي:
إِذا كَانَ مَحْبُوسًا لَا يقدر على تُرَاب نظيف صلى وَأعَاد إِذا قدر.

قَالَ أَبُو جَعْفَر:
قد رُوِيَ فِي قصَّة قلادة عَائِشَة أَن أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الَّذين بَعثهمْ لطلب القلادة صلوا بِغَيْر تيَمّم وَلَا وضوء ثمَّ نزلت آيَة التَّيَمُّم
والفصل مِنْهُ بِأَن التَّيَمُّم لم يكن وَاجِبا حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ نزل بعده
وَقد قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا يقبل الله صَلَاة بِغَيْر طهُور.

جاروط
02-21-2022, 08:23 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
////////////////////////

فِي المحروق والمجروح
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا:
إِذا كَانَ ذَلِك عَاما فِي جسده تيَمّم وَإِن كَانَ فِي الْأَقَل غسل مَا قدر عَلَيْهِ وَيمْسَح عَن الْبَاقِي إِن أمكنه وَإِلَّا تَركه وَهُوَ قَول مَالك.

وَقَالَ الثَّوْريّ:
إِذا كَانَ ذَلِك لماما فِي جسده تيَمّم.

قَالَ الْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ:
يغسل مَا قدر على غسله وَيتَيَمَّم أَيْضا يجمع بَينهمَا.

فِي الْمسْح على الجبائر
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا: يمسح عَلَيْهِمَا.

وَقَالَ أَبُو يُوسُف:
إِن ترك الْمسْح عَلَيْهِمَا وَهُوَ لَا يضرّهُ أعَاد الصَّلَاة وَهُوَ قَول مَالك وَكَذَلِكَ قَالَ الْحسن بن حَيّ.

وَقَالَ الشَّافِعِي:
إِذا مسح على الجبائر وَصلى أعَاد فِي أحد الْقَوْلَيْنِ إِذا قدر على الْوضُوء.
وَالْقَوْل الآخر أَنه لَا يُعِيد.

فِي الْمُتَيَمم يؤم المتوضئين
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَزفر وَمَالك وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ:
يؤم المتوضئين الْمُتَيَمم.

قَالَ مُحَمَّد وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ:
لَا يؤم.

جاروط
02-22-2022, 02:15 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
//////////////////////

فِي وضوء الأقطع
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد:
يغسل مَوضِع الْقطع من الْكَعْبَيْنِ وَمن الْمرْفقين.
وَقَالَ زفر وَمَالك وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ:
لَيْسَ عَلَيْهِ غسله وَيسْتَحب مَسحه بِالْمَاءِ.

فِي تَرْتِيب الْوضُوء
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري وَاللَّيْث وَالْأَوْزَاعِيّ:
إِن فعله غير مُرَتّب أَجزَأَهُ

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يُجزئهُ.

فِي تَفْرِيق الْوضُوء
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ: يُجزئهُ.

وَقَالَ ابْن ابي ليلى وَمَالك وَاللَّيْث:
إِن تطاول أَو تشاغل بِعَمَل غَيره ابْتَدَأَ الْوضُوء من أَوله.

قَالَ أَبُو جَعْفَر:
جفاف الْوضُوء لَيْسَ بِحَدَث فَلَا ينْقضه كَمَا أَن جفاف سَائِر الْأَعْضَاء لَا يبطل الطَّهَارَة.

جاروط
02-23-2022, 03:27 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
////////////////////////////

فِي الشَّك فِي الْحَدث وَالْوُضُوء
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا:
يَبْنِي على الأَصْل حَدثا كَانَ أَو طَهَارَة وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ.

وَقَالَ مَالك:
إِذا تَوَضَّأ ثمَّ شكّ فِي الْحَدث يُعِيد الْوضُوء بِمَنْزِلَة من شكّ فِي الصَّلَاة فَلم يدر أَثلَاثًا صلى أم أَرْبعا يلغي الشَّك وَإِن عرض لَهُ ذَلِك كثيرا فَهُوَ على وضوئِهِ.

حَدِيث عباد بن تَمِيم عَن عَمه أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ عَن الرجل يخيل إِلَيْهِ أَنه يجد الشَّيْء فِي الصَّلَاة قَالَ:
لَا ينْصَرف حَتَّى يسمع صَوتا أَو يجد ريحًا وَلم يفرق بَين أول مرّة وَبَين من يعتاده ذَلِك

فِي الشَّك فِي نَجَاسَة الثَّوْب
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: هُوَ على طَهَارَة.

وَقَالَ الثَّوْريّ: أحب إِلَيّ أَن يغسلهُ.

وَحكي عَن مَالك أَنه ينضحه بِالْمَاءِ.

وَقد رُوِيَ عَن جَابر بن سَمُرَة فِي الرجل يُصَلِّي فِي الثَّوْب الَّذِي يُجَامع فِيهِ أَهله أَنه يُصَلِّي فِيهِ إِلَّا أَن يرى فِيهِ شَيْئا فيغسله وَلَا ينضحه فَإِن النَّضْح لَا يزِيدهُ إِلَّا شرا.

وَقد رُوِيَ عَن عمر أَنه أَمر بنضحه.
وَالله أعلم

جاروط
02-24-2022, 07:17 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
////////////////////////

فِي الصَّلَاة فِي ثِيَاب أهل الذِّمَّة
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

قَالَ أَصْحَابنَا:
لَا بَأْس بِهِ إِلَّا الْإِزَار والسراويل.
وَقَالَ الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ:
لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ فِي ثِيَاب الْمُشرك.
وَقَالَ مَالك:
لَا يُصَلِّي فِي ثِيَاب أهل الذِّمَّة الَّتِي يلبسونها وَمَا نسجوه فَلَا بَأْس.

فِي غسل النَّجَاسَة بِغَيْر المَاء
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

قَالَ أَبُو حنيفَة:
يجوز غسلهَا بِغَيْر المَاء.

وَقَالَ زفر وَمَالك وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ:
لَا تطهر إِلَّا بِالْمَاءِ

فِي مسح الرَّأْس ببلل فِي عُضْو غَيره
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا:
لَا يُجزئهُ أَن يمسح رَأسه ببلل أَخذه من لحيته وَهُوَ قَول اللَّيْث وَمَالك وَالشَّافِعِيّ.

وَقَالَ الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ يُجزئهُ.

فِي الْجنب ينغمس فِي المَاء وَلم يدلك بدنه
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ: يُجزئهُ.

وَقَالَ مَالك: لَا يُجزئهُ حَتَّى يتدلك.

جاروط
02-25-2022, 08:16 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
////////////////////////
فِي الْجنب يمس الْمُصحف
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ:
لَا يمس الْجنب وَلَا الْمُحدث الْمُصحف وَهُوَ قَول الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ.

وَقَالَ أَصْحَابنَا:
لَا بَأْس بِأَن يَأْخُذهُ بعلاقة أَو غلاف.

وَقَالَ مَالك:
و لَا يَأْخُذهُ بعلاقة وَلَا على وسَادَة.

وَقَالَ اللَّيْث:
لَا يحملهُ بعلاقة إِلَّا أَن يُرِيد نَقله من مَوضِع الى مَوضِع فَيَأْخذهُ بعلاقة.

وَقَالُوا جَمِيعًا لَا:
بَأْس بِأَن يحمل خرجا فِيهِ مصحف.

فِي مَن وجد على فرَاشه منيا
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد وَمَالك وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ:
يغْتَسل وَإِن لم يذكر الإحتلام.

وَقَالَ أَبُو يُوسُف:
لَيْسَ عَلَيْهِ غسل حَتَّى يستيقن الِاحْتِلَام.

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ:
إِن وجده حِين اسْتَيْقَظَ اغْتسل وَإِن وجده بَعْدَمَا يقوم وَيَمْشي فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء.

وَقَالَ الشَّافِعِي: أحب إِلَيّ أَن يغْتَسل.

فِي الِاسْتِنْجَاء
ـــــــــــــــــــــــــ ــــ

قَالَ أَصْحَابنَا:
يستنجي بِثَلَاثَة أَحْجَار فَإِن لم ينق زَاد حَتَّى ينقي وان أنقاه حجر وَاحِد أَجزَأَهُ وَكَذَلِكَ غسله بِالْمَاءِ إِن أنقاه بِغسْلِهِ وَاحِدَة أَجزَأَهُ وَذَلِكَ فِي الْمخْرج وَمَا عدا الْمخْرج فَإِنَّمَا يغسل بِالْمَاءِ. حَكَاهُ عَن ابْن أبي عمرَان أَنه قَالَ أَصْحَابنَا.
وَقَالَ مَالك:
تجوز صلَاته بعد الإستنجاء بالأحجار وَيغسل مَا هُنَاكَ فِيمَا يسْتَقْبل.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ:
ةيجوز بِثَلَاثَة أَحْجَار وَالْمَاء أطهر.

وَقَالَ الشَّافِعِي:
يجوز بالأحجار مَا لم يعد الْمخْرج فَإِن عدا الْمخْرج لم يجز إِلَّا المَاء.

جاروط
02-27-2022, 09:33 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
/////////////////////////

فِي الْجِمَاع الَّذِي يُوجب الْغسْل

قَالَ أَصْحَابنَا:
إِذا التقى الختانان وتوارت الْحَشَفَة وَجب الْغسْل.

وَقَالَ مَالك:
إِذا مس الْخِتَان الْخِتَان وَجب الْغسْل.

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم:
وَإِنَّمَا ذَلِك إِذا غَابَتْ الْحَشَفَة فَأَما إِذا مَسّه وَهُوَ زاهق الى أَسْفَل وَلم تغب الْحَشَفَة فَلَا يجب الْغسْل.

وَقَالَ الشَّافِعِي:
إِذا التقيا وَجب الْغسْل وَهُوَ أَن يتحاذيا بِأَن تغيب الْحَشَفَة.

قَالَ أَبُو جَعْفَر:
جَاءَت بِهِ الْآثَار على ثَلَاثَة أوجه
رُوِيَ عَن عَليّ ومعاذ أَنَّهُمَا قَالَا:
إِذا جَاوز الْخِتَان الْخِتَان فقد وَجب الْغسْل وَذَلِكَ حِين سَأَلَ عمر عَن ذَلِك.
وَقَالَت وَالْأَنْصَار المَاء من المَاء.

وَقَالَ سعيد بن الْمسيب قَالَ عمر وَعُثْمَان وَعَائِشَة:
إِذا مس الْخِتَان الْخِتَان وَجب الْغسْل

وَرُوِيَ عَن عَائِشَة أَيْضا:
إِذا التقى الختانان وَجب الْغسْل

قَالَ أَبُو جَعْفَر:
الأولى اعْتِبَار مماسة الختانين لَا محاذاته والالتقاء يحْتَمل الْمُحَاذَاة وَيحْتَمل المماسة كَقَوْلِه تَعَالَى {فَالتقى المَاء على أَمر قد قدر} الْقَمَر 12.

جاروط
02-28-2022, 05:52 PM
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
///////////////////////
فِي غسل يَوْم الْجُمُعَة
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري والاوزاعي وَالشَّافِعِيّ: مُسْتَحبّ.
وَقَالَ مَالك: من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة فِي أول نَهَاره وَهُوَ لَا يُرِيد غسل الْجُمُعَة فإنة لَا يجزىء عنة حَتَّى يغْتَسل لرواحة لَان رَسُول الله صلى الله علية وَسلم قَالَ فِي حَدِيث ابْن عمر:
(اذا جَاءَ احدكم الْجُمُعَة فليغتسل)

فِي وَقت الْغسْل
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

قَالَ أَبُو يُوسُف:
إِذا اغْتسل بعد طُلُوع الْفجْر ثمَّ أحدث فَتَوَضَّأ فَشهد الْجُمُعَة لم يكن كمن شهد الْجُمُعَة على غسل.
قَالَ أَبُو يُوسُف:
إِن كَانَ الْغسْل لليوم فَإِن اغْتسل بعد الْفجْر ثمَّ أحدث فصلى الْجُمُعَة بِوضُوء فَغسله تَامّ وَإِن كَانَ الْغسْل للصَّلَاة فَإِنَّمَا شهد الْجُمُعَة على وضوء.
وَقَالَ مَالك:
إِذا أحدث بعد غسل الْجُمُعَة ثمَّ تَوَضَّأ وَشهد الْجُمُعَة أَجزَأَهُ غسله وَإِن اغْتسل أول نَهَاره لم يُجزئهُ عَن غسل الْجُمُعَة.
وَقَالَ الثَّوْريّ:
إِذا اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة من جَنَابَة أَو غَيرهَا اجزأه عَن غسل الْجُمُعَة فَهَذَا يدل على أَن مذْهبه أَن الْغسْل لليوم لَا للرواح الى الْجُمُعَة.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ:
الْغسْل هُوَ للرواح الى الْجُمُعَة فَإِن اغْتسل لغيره بعد الْفجْر لم يُجزئهُ من الْجُمُعَة.
وَقَالَ عبد الْعَزِيز بن عبد الله بن أبي سَلمَة الْمَاجشون:
إِذا اغْتسل ثمَّ أحدث أَجزَأَهُ الْغسْل فَدلَّ أَن مذْهبه أَن الْغسْل لليوم.

وَقد أختلف عَن اللَّيْث فحكي عَنهُ مَا يدل على أَن الْغسْل لليوم، وَحكي عَنهُ مَا يدل على أَن الْغسْل للرواح الى الْجُمُعَة.

قَالَ أَبُو جَعْفَر فِي حَدِيث حَفْصَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:
على كل محتلم الرواح الى الْجُمُعَة، وعَلى كل من رَاح الى الْجُمُعَة الْغسْل، فَهَذَا يدل على أَن الْغسْل للرواح.

وَفِي حَدِيث جَابر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:
الْغسْل وَاجِب على كل محتلم فِي كل أُسْبُوع يَوْمًا، وَهُوَ يَوْم الْجُمُعَة.
وَهَذَا يدل على أَن الْمَقْصُود بِهِ الْيَوْم لَا الرواح فَالْوَاجِب حمل الْأَخْبَار على أَن الْمَقْصُود الْجُمُعَة لَا الْيَوْم.
فَإِن الْيَوْم إِنَّمَا ذكر لِأَن فِيهِ الْجُمُعَة حَتَّى تتفق مَعًا فِي الْأَخْبَار وَلِأَنَّهُم متفقون على أَنه لَو أَغْتَسِل يَوْم الْجُمُعَة بعد فَوَات الْجُمُعَة أَنه غير مُصِيب لغسل يَوْم الْجُمُعَة فَدلَّ على أَن الْمَقْصد بِالْغسْلِ الى الرواح لَا إِلَى الْيَوْم.

زهرة الاوركيد
02-28-2022, 10:17 PM
الله يجعلها في ميزان حسناتك

جاروط
03-01-2022, 02:16 PM
الله يجعلها في ميزان حسناتك

جمعا يا رب 😍
أسعدك الله في ميزان

جاروط
03-10-2022, 07:19 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
//////////////////////

فِي مس الْمَرْأَة
ـــــــــــــــــــــــــ ـــ

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري: لَا وضوء فِيهِ.
وَقَالَ مَالك رَضِي الله عَنهُ:
إِن مَسهَا بِشَهْوَة تلذذا فَعَلَيهِ الْوضُوء.

وَقَالَ اللَّيْث:
إِن مَسهَا فَوق الثِّيَاب تلذذا فَعَلَيهِ الْوضُوء
.
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ:
إِن قبل لشَهْوَة فَعَلَيهِ الْوضُوء وَإِن قبل لغير شَهْوَة فَلَا وضوء.

وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ:
إِذا مس جَسدهَا فَعَلَيهِ الْوضُوء بِشَهْوَة وَبِغير شَهْوَة.

فِي الْقَيْء
ــــــــــــــــــــــ

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد:
فِي الْقَيْء كُله الْوضُوء إِذا مَلأ الْفَم إِلَّا البلغم.
وَقَالَ أَبُو يُوسُف: فِي البلغم أَيْضا الْوضُوء إِذا مَلأ الْفَم.
وَقَالَ الثَّوْريّ وَالْحسن بن حَيّ وَزفر:
فِي قَلِيل القلس وَكَثِيره الْوضُوء إِذا ظهر على اللِّسَان.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ:
لَا وضوء فِيمَا يخرج من الْجوف من المَاء والمرارة الى الْفَم إِلَّا الطَّعَام فَإِن فِي قَلِيله الْوضُوء.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ:
لَا وضوء فِي شَيْء من الْقَيْء.

فِي مس الذّكر
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَمَالك:
لَا وضوء من مس الذّكر إِلَّا أَن مَالِكًا يستحبه.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ:
فِيهِ الْوضُوء.
قَالَ الْأَوْزَاعِيّ:
إِن من مس ذكره بساعده فَعَلَيهِ الْوضُوء.
وَقَالَ: من مس ذكر الْبَهَائِم فَعَلَيهِ الْوضُوء.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا وضوء من مس ذكر الْبَهَائِم.

جاروط
03-11-2022, 03:18 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
/////////////////////////

فِي مس الذّكر
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَمَالك:
لَا وضوء من مس الذّكر إِلَّا أَن مَالِكًا يستحبه.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ:
فِيهِ الْوضُوء.
قَالَ الْأَوْزَاعِيّ:
إِن من مس ذكره بساعده فَعَلَيهِ الْوضُوء.
وَقَالَ:
من مس ذكر الْبَهَائِم فَعَلَيهِ الْوضُوء.
وَقَالَ الشَّافِعِي:
لَا وضوء من مس ذكر الْبَهَائِم.

فِي الدَّم السَّائِل
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ وَعبيد الله بن الْحسن:
فِيهِ الْوضُوء.

قَالَ الْأَوْزَاعِيّ:
إِذا كَانَ دَمًا عبيطا فَفِيهِ الْوضُوء، وَإِن كَانَ مثل مَاء اللَّحْم فَلَا وضوء فِيهِ.

وَقَالَ مَالك:
لَا وضوء إِلَّا من حدث يخرج من قبل أَو دبر.

وَقَالَ الشَّافِعِي:
لَا وضوء فِيمَا خرج من غير السَّبِيلَيْنِ.

جاروط
03-12-2022, 05:58 PM
مقتطفات من مختصر العلماء للطحاوي
/////////////////////

فِي خُرُوج الدَّابَّة
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
قَالَ أَصْحَابنَا وَالْحسن بن حَيّ وَالثَّوْري:
فِي الدُّود يخرج من الدبر الْوضُوء وَإِن خرج من الْجرْح فَلَا وضوء، وَكَذَلِكَ قَول الشَّافِعِي.

وَعَن الْأَوْزَاعِيّ رِوَايَتَانِ:
إِحْدَاهمَا: أَن فِيهِ الْوضُوء إِذا خرج من الدبر.
وَالْأُخْرَى: أَن لَا وضوء فِيهِ.

وَقَالَ مَالك:
لَا وضوء فِيهِ وَإِن خرج من الدبر.

فِي الْوضُوء من النّوم
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا:
لَا وضوء إِلَّا على من نَام مُضْطَجعا أَو متوركا.

قَالَ أَبُو يُوسُف:
إِن تعمد النّوم فِي السُّجُود فَعَلَيهِ الْوضُوء.

قَالَ الثَّوْريّ وَالْحسن بن حَيّ:
لَا وضوء إِلَّا على من اضْطجع.

قَالَ مَالك:
من نَام مُضْطَجعا أَو سَاجِدا فَليَتَوَضَّأ وَمن نَام جَالِسا فَلَا وضوء عَلَيْهِ إِلَّا أَن يطول.

قَالَ اللَّيْث:
إِذا تصنع جَالِسا فَعَلَيهِ الْوضُوء وَلَا وضوء على الْقَائِم والجالس إِذا غَلبه النّوم.

وَقَالَ الشَّافِعِي:
على كل نَائِم الْوضُوء إِلَّا على الْجَالِس.

قَالَ الْأَوْزَاعِيّ:
لَا وضوء من النّوم وَإِن تَوَضَّأ ففضل أَخذ بِهِ وَإِن ترك فَلَا حرج وَلم يذكر عَنهُ الْفَصْل بَين أَحْوَال النَّائِم.

جاروط
03-13-2022, 07:49 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
//////////////////////

فِي مسح النَّجَاسَة من السَّيْف
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

قَالَ أَبُو يُوسُف: يطهره.

وَقَالَ زفر: لَا يطهره حَتَّى يغسلهُ.

وَقَالَ مَالك كَقَوْل أبي يُوسُف.

فِي مِقْدَار الْحيض
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري: أَقَله ثَلَاثَة أَيَّام وَأَكْثَره عشرَة.

وَقَالَ مَالك: لَا وَقت لقَلِيل الْحيض وَلَا لكثيره.

وَقَالَ الشَّافِعِي: أقل الْحيض يَوْم وَلَيْلَة وَأَكْثَره خَمْسَة عشرَة يَوْمًا.

قَالَ أَبُو جَعْفَر حَدِيث أم سَلمَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْمَرْأَة الَّتِي سَأَلته أَنَّهَا تهراق الدَّم قَالَ:
لتنظر عدد اللَّيَالِي وَالْأَيَّام الَّتِي كَانَت تحيض من الشَّهْر فلتترك الصَّلَاة قدر ذَلِك من الشَّهْر ثمَّ لتغتسل وَتصلي.

فأجابها بِذكر عدد الْأَيَّام والليالي من غير مَسْأَلَة لَهَا عَن مِقْدَار حَيْضهَا قبل ذَلِك وَأكْثر مَا تتتناوله عشرَة وَأقله ثَلَاثَة.

جاروط
03-15-2022, 07:14 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
///////////////////////////

فِي مُدَّة النّفاس
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَاللَّيْث: أَكْثَره أَرْبَعُونَ.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ: تقتدي بنسائها أمهاتها وَأَخَوَاتهَا فَإِن لم يكن لَهَا نسَاء فأكثره أَرْبَعُونَ.

قَالَ مَالك وَعبيد الله بن الْحسن وَالشَّافِعِيّ: أَكْثَره سِتُّونَ.
ثمَّ رَجَعَ مَالك عَن هَذَا وَقَالَ:
يسْأَل عَن ذَلِك وَأهل الْمعرفَة.

وَحكى اللَّيْث أَن من النَّاس من يَقُول: سَبْعُونَ يَوْمًا.

قَالَ عمر وَابْن عَبَّاس وَعُثْمَان بن أبي الْعَاصِ وعامر بن عَمْرو وَأم سَلمَة:
أَكْثَره أَرْبَعُونَ يَوْمًا فَإِن زَاد فَهُوَ اسْتِحَاضَة،
وَلم يقل بالستين أحد من الصَّحَابَة وَإِنَّمَا قَالَه من بعدهمْ.

فِي الْمُسْتَحَاضَة
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري: ترد الى أَيَّامهَا الْمَعْرُوفَة.

وَكَانَ مَالك يَقُول:
تمسك عَن الصَّلَاة خَمْسَة عشر يَوْمًا فَإِن انْقَطع وَإِلَّا صنعت مَا تصنع الْمُسْتَحَاضَة ثمَّ ترجع.
وَقَالَ: تستظهر ثَلَاثَة أَيَّام بعد حَيْضهَا ثمَّ تصلي، وَترك قَوْله خَمْسَة عشر يَوْمًا.

وَسُئِلَ الْأَوْزَاعِيّ فِيمَن تستظهر بِيَوْم أَو يَوْمَيْنِ بعد أَيَّام حَيْضهَا إِذا تطاول بهَا الدَّم فَقَالَ:
يجوز وَلم يؤقت وقتا للأستظهار.

وَقَالَ اللَّيْث: إِذا جَاوز الدَّم أَيَّام حَيْضهَا استظهرت بِثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ تَغْتَسِل وَتصلي.

قَالَ:
وَقد بَلغنِي ذَلِك عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهَذَا مثل قَول مَالك الْأَخير.

وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن رَأَتْ دَمًا ثخينا محتدما فَتلك الْحَيْضَة تدع الصَّلَاة فَإِذا جاءها الدَّم الْأَحْمَر فَذَلِك الِاسْتِحَاضَة تَغْتَسِل وَتصلي وَلَا تستظهر بِثَلَاثَة أَيَّام فَإِن لم يكن الدَّم بِالْوَصْفِ الَّذِي قُلْنَا تركت الصَّلَاة أَيَّام أقرائها ثمَّ تَغْتَسِل وَتصلي.

جاروط
03-16-2022, 03:25 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
////////////////////////

فِي الصُّفْرَة والكدرة

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد:
هِيَ حيض وَمن أَيَّام الْحيض. وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَاللَّيْث وَعبيد الله بن الْحسن.

وَقَالَ أَبُو يُوسُف:
لَا تكون الكدرة حيضا إِلَّا بعد الدَّم.

وَقد رُوِيَ عَن أم عَطِيَّة الْأَنْصَارِيَّة قَالَت:
كُنَّا لَا نعتد بالصفرة وَلَا بالكدرة بعد الطُّهْر شَيْئا.

وَقد رُوِيَ عَن عَائِشَة:
أَنَّهَا لَا تصلي حَتَّى ترى الْبيَاض خَالِصا.
وَكَذَلِكَ عَن أَسمَاء بنت أبي بكر.

جاروط
03-25-2022, 07:17 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
////////////////////////

فِي وضوء الْمُسْتَحَاضَة وَمن بِهِ سَلس الْبَوْل
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا:
فِي ذَلِك وَفِي الرعاف الَّذِي لَا يَنْقَطِع وَنَحْوه أَنه يتَوَضَّأ لوقت كل صَلَاة.

قَالَ مَالك: لَيْسَ على وَاحِد من هَؤُلَاءِ وضوء واستحبه لَهُ.
وَقَالَ فِي الَّذِي بِهِ سَلس:
إِن كَانَ من برد وَشبهه ودام بِهِ فَلَا وضوء عَلَيْهِ وَإِن كَانَ من طول عزبة إِذا تذكر خرج مِنْهُ أَو كَانَ إِنَّمَا يخرج مِنْهُ الْمرة بعد الْمرة فَأرى أَن ينْصَرف وَيغسل مَا بِهِ وَيُعِيد الْوضُوء.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ:
فِي جَمِيع ذَلِك الْوضُوء وَيجمع بَين الظّهْر وَالْعصر.

وَقَالَ اللَّيْث مثل قَول مَالك.

وَقَالَ الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ: يتَوَضَّأ لكل صَلَاة
.

تتوضأ إِذا تقدم حَيْضهَا أَو تَأَخّر
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

قَالَ أَصْحَابنَا: إِذا طهرت أَيَّامهَا وَرَأَتْ الدَّم بعد أَيَّامهَا فَهُوَ حيض.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ: لَيْسَ بحيض.

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَلم نجد هَذَا القَوْل عَن أحد من أهل الْعلم غَيره:
وَإِن تقدم حَيْضهَا فرأت الدَّم قبل أَيَّامهَا وطهرت أَيَّامهَا لم يكن حيضا، عِنْد أبي حنيفَة حَتَّى ترَاهُ مرَّتَيْنِ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالثَّوْري وَاللَّيْث:
يكون حيضا.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا وَقت للحيضة إِذا كَانَت ترى حيضا مُسْتَقِيمًا.

قَالَ أَبُو يُوسُف: لَيْسَ عِنْده للْحيض وَقت بِعَيْنِه إِذا كَانَ الْحيض وَالطُّهْر مُسْتَقِيمًا.

جاروط
03-27-2022, 05:00 AM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
//////////////////////

فِي مِقْدَار الطُّهْر

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ: أقل الطُّهْر خَمْسَة عشر يَوْمًا.

وَأما مَالك فَفِي إِحْدَى الرِّوَايَات عَنهُ لم يؤقت.
فِي رِوَايَة عبد الْملك بن حبيب:
أَن الطُّهْر لَا يكون أقل من عشرَة أَيَّام.

وَعند الْأَوْزَاعِيّ: الطُّهْر الْمرة قبل ذَلِك.

وَحكي الشَّافِعِي: أَنه إِن علم أَن طهر الْمرأة أقل من خَمْسَة عشر يَوْمًا القَوْل قَوْلهَا.

وَحكي عَن ابْن أبي عمرَان عَن يحيى بن أَكْثَم: أَن أقل الطُّهْر تِسْعَة عشر يَوْمًا وَاحْتج بِأَن الله تَعَالَى جعل عدد كل حَيْضَة وطهر شهرا وَالْحيض فِي الْعَادة أقل من الطُّهْر فَلم يجز أَن يكون الْحيض خَمْسَة عشر فَوَجَبَ أَن يكون عشرَة حيضا وَبَاقِي الشَّهْر طهرا وَهُوَ تِسْعَة عشر لِأَن الشَّهْر لَا يكون تِسْعَة وَعشْرين.

جاروط
03-28-2022, 08:38 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
/////////////////////////

فِي الْمَرْأَة ترى الدَّم فِي خلاله طهر

قَالَ أَبُو يُوسُف:
لَا أعتبر طهرا أقل من خَمْسَة عشر وَجعله كَدم مُتَّصِل.
وَمُحَمّد:
اعْتبر مِقْدَار الدَّم طهر.

وَقَالَ مَالك:
إِذا رَأَيْت يَوْمًا دَمًا وَيَوْما طهرا أَو يَوْمَيْنِ ثمَّ رَأَتْ دَمًا كَذَلِك فَإِنَّهُ يلغي أَيَّام الطُّهْر وَيضم أَيَّام الدَّم بعضه إِلَى بعض فَإِن دَامَ بهَا ذَلِك استظهرت بِثَلَاثَة أَيَّام على حَيْضهَا فَإِن رَأَتْ فِي خلال الْأَيَّام الِاسْتِظْهَار أَيْضا طهرا ألغاه حَتَّى يحصل ثَلَاثَة أَيَّام للاستظهار.
وَأَيَّام الطُّهْر تصلي وتصوم ويأتيها زَوجهَا وَيكون مَا جمع من أَيَّام الدَّم بعضه إِلَى بعض حَيْضَة وَاحِدَة وَلَا يعْتد بأيام الطُّهْر فِي عدَّة من طَلَاق فَإِذا استظهرت بِثَلَاثَة أَيَّام من أَيَّام الطُّهْر.
وَإِنَّمَا أمرت بِالْغسْلِ لِأَنَّهُ لَا يدْرِي لَعَلَّ الدَّم لَا يرجع إِلَيْهَا.
وَحكى الرّبيع عَن الشَّافِعِي مثل ذَلِك.

قَالَ أَبُو جَعْفَر:
قد اتَّفقُوا أَنه لَو انْقَطع سَاعَة وَنَحْوهَا أَنه كَدم مُتَّصِل فَكَذَلِك الْيَوْم واليومين لِأَن مَا بَين الدمين فِي الْيَوْم واليومين لَو كَانَ طهرا وَمَا قبله وَبعده حيضا لَكَانَ طهرا بَين حيضتين فَكَانَ يجب أَن يعْتد بِهِ من عدتهَا.

جاروط
05-07-2022, 07:39 PM
مقتطفات من اختلاف العلماء للطحاوي
////////////////////

🌹 الْمُسْتَحَاضَة تتْرك الصَّلَاة جاهلة

قَالَ أَصْحَابنَا: تقضيها.
وَقَالَ مَالك: لَا تقضيها وَلَو تركتهَا شهرا جاهلة.
قَالَ مَالك: وَإِذا انْقَطع دم الإستحاضة فَأحب ان تَغْتَسِل وَإِن كَانَت قد اغْتَسَلت عِنْد خُرُوجهَا من الْحيض.

🍎 فِي الْمَرْأَة إِذا كَانَ حَيْضهَا خمْسا فتحيض أَرْبعا

قَالَ أَصْحَابنَا: تصلي الْيَوْم الْخَامِس وتصوم إِذا رَأَتْ فِيهِ الطُّهْر وَلَا يَأْتِيهَا زَوجهَا.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لزَوجهَا أَن يَطَأهَا.

🌺 فِي الْحَامِل ترى الدَّم

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ وَعبيد الله بن الْحسن: لَيْسَ بحيض.
وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ: تدع الصَّلَاة وَهُوَ حيض.

سيناا
05-08-2022, 12:48 PM
ماشاء الله مجهود جبار يعطيك الف عافية اخي العزيز

جاروط
05-09-2022, 09:33 PM
ماشاء الله مجهود جبار يعطيك الف عافية اخي العزيز

يعطيك العافية
ربنا يسعدك ويحفظك ويوفقك

جاروط
05-11-2022, 01:29 AM
مقتطفات من مختصر أختلاف العلماء للطحاوي
//////////////////////

فِي النّفاس من الْوَلَد الأول
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف:
هُوَ من الْوَلَد الأول.
وَقَالَ زفر وَمُحَمّد:
هُوَ من الآخر.
احْتج لمُحَمد بقول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي حَدِيث ابْن عمر:
فَلْيُطَلِّقهَا طَاهِرا من غير جماع أَو حَامِلا فَجعل الْحمل كُله موضعا للطَّلَاق فَدلَّ على أَن لَا نِفَاس لِأَن مَوضِع النّفاس لَيْسَ بِموضع الطَّلَاق.

جاروط
05-12-2022, 03:01 AM
مقتطفات من مختصر إختلاف العلماء للطحاوي
/////////////////////

فِي الْمَرْأَة ترى الدَّم اسْتمرّ بهَا
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

حكى بشر بن الْوَلِيد عَن أبي يُوسُف عَن أبي حنيفَة:
أَن حَيْضهَا عشر و طهرها عشرُون.

قَالَ وَقَالَ أَبُو يُوسُف:
يَأْخُذ فِي الصَّلَاة الثَّلَاث أقل الْحيض وَفِي الْأزْوَاج بالعشرين وَلَا تقضي صوما عَلَيْهَا إِلَّا بعد الْعشْرَة وتصوم الْعشْر من رَمَضَان وتقضي سبعا.

وَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ:
تقعد مثل أَيَّام نسائها.

وَقَالَ مَالك:
تعقد مَا يقْعد نَحْوهَا فِي النِّسَاء من أنسابها والدتها وأترابها ثمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَة بعد ذَلِك.

وَقَالَ الشَّافِعِي:
حَيْضهَا أقل مَا يكون يَوْم وَلَيْلَة.

وَقَالَ أَبُو جَعْفَر:
الِابْتِدَاء حيض بِيَقِين فَلَا يخرج إِلَّا بِيَقِين كَمَا أَن شعْبَان بِيَقِين فَإِذا غم الْهلَال لم يخرج إِلَّا بِيَقِين وَكَذَلِكَ كل شهر غم فِيهِ الْهلَال.

جاروط
05-13-2022, 02:02 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
//////////////////////////

فِي الْحَائِض هَل تقْرَأ

لَا تقْرَأ الْقُرْآن عِنْد أَصْحَابنَا وَالثَّوْري حَائِض وَلَا نفسَاء وَلَا جنب.

وَقَالَ مَالك: تقْرَأ النُّفَسَاء وَالْحَائِض مَا شاءتا وَأما الْجنب فَلَا يقْرَأ إِلَّا الشَّيْء الْخَفِيف.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ: تقْرَأ الْحَائِض الْقُرْآن إِذا رحلت وَإِذا ركبت.

وَقَالَ اللَّيْث:
لَا يقْرَأ الْجنب إِلَّا عِنْد الفزعة يفزعها.

وَقَالَ الشَّافِعِي:
لَا يمْنَع من قِرَاءَة الْقُرْآن إِلَّا جنب.

جاروط
05-14-2022, 04:14 AM
مقتطفات من مختصر إختلاف العلماء للطحاوي
//////////////////////

فِي الزَّوْجَة النَّصْرَانِيَّة تجبر على الأغتسال
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

عِنْد أَصْحَابنَا لَا يجبرها.

وَقَالَ مَالك وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ:
يجبرها على الإغتسال من الْحيض وَلَا يجبرها على غسل النَّجَاسَة.

فِيمَا يستباح من الْحَائِض
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ.

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ:
لَهُ مِنْهَا مَا فَوق المئزر.

وَقَالَ الثَّوْريّ وَمُحَمّد:
يجْتَنب مَوضِع الدَّم.

جاروط
05-15-2022, 05:26 AM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
////////////////////////

فِيمَن وطأ امْرَأَته حَائِضًا

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَرَبِيعَة وَيحيى بن سعيد وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ:
أَنه يسْتَغْفر الله وَلَا شَيْء عَلَيْهِ.

وَحكى الْمُزنِيّ عَن مُحَمَّد بن الْحسن أَنه كَانَ يَقُول فِي ذَلِك:
يتَصَدَّق بِنصْف دِينَار.

قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل:
يتَصَدَّق بِدِينَار أَو بِنصْف دِينَار.

قَالَ أَحْمد:
مَا أحسن حَدِيث عبد الحميد عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يتَصَدَّق بِدِينَار أَو نصف دِينَار.

جاروط
05-16-2022, 04:46 AM
مقتطفات من مختصر إختلاف العلماء للطحاوي
////////////////////////

فِي دُخُول الْكَافِر الْمَسْجِد

قَالَ أَصْحَابنَا:
لَا بَأْس بِهِ حَرْبِيّا كَانَ أَو ذِمِّيا.

وَقَالَ مَالك:
أرى أَن لَا يدْخل النَّصَارَى الْمَسْجِد.
فَقيل لَه: ُ الْمَسَاجِد كلهَا.
قَالَ نعم.
رِوَايَة ابْن وهب عَن مَالك.

وَقَالَ الشَّافِعِي:
لَا بَأْس أَن يبيت الْمُشرك فِي كل مَسْجِد إِلَّا الْمَسْجِد الْحَرَام.

جاروط
05-17-2022, 02:16 PM
مقتطفات من مختصر إختلاف العلماء للطحاوي
////////////////////////

فِي الْجنب ينَام ويعاود أَهله هَل يتَوَضَّأ قبل ذَلِك؟

قَالَ أَصْحَابنَا:
لَا بَأْس بذلك، وَإِن أَرَادَ أَن يَأْكُل تمضمض وَغسل يَدَيْهِ.
وَهُوَ قَول الْحسن بن حَيّ

وَقَالَ مَالك:
لَا ينَام حَتَّى يتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة، ويعاود وَأَهله، وَيَأْكُل قبل أَن يتَوَضَّأ إِلَّا أَن يكون فِي يَده قذر فيغسلها، وَالْحَائِض تنام قبل أَن تتوضأ.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ:
الْحَائِض وَالْجنب إِذا أَرَادَا أَن يطعما غسلا أَيْدِيهِمَا.

وَعَن الزُّهْرِيّ:
أَن الْجنب يغسل يَدَيْهِ قبل أَن يطعم.

قَالَ اللَّيْث:
لَا ينَام الْجنب حَتَّى يتَوَضَّأ رجلا كَانَ أَو امْرَأَة.

وَرُوِيَ سُفْيَان عَن أبي إِسْحَاق عَن الْأسود عَن عَائِشَة:
أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ ينَام وَهُوَ جنب وَلَا يمس مَاء.

قَالَ أَبُو جَعْفَر:
وَهَذَا مُخْتَصر من حَدِيث زُهَيْر بن مُعَاوِيَة عَن أبي إِسْحَاق عَن الْأسود عَن عَائِشَة:
أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ ينَام أول اللَّيْل وَيَجِيء آخِره ثمَّ إِن كَانَت لَهُ حَاجَة قضى حَاجته ثمَّ ينَام قبل أَن يمس مَاء فَإِذا كَانَ عِنْد النداء الأول قَامَ فَأَفَاضَ عَلَيْهِ المَاء وَإِن نَام جنبا تَوَضَّأ وضوء الرجل للصَّلَاة .

قَالَ أَبُو جَعْفَر:
قَوْله قضى حَاجته ثمَّ ينَام قبل أَن يمس مَاء قبل أَن يغْتَسل لِئَلَّا يتضاد.
وَقد أخبر فِي هَذَا الحَدِيث أَنه كَانَ إِذا كَانَ جنبا تَوَضَّأ ثمَّ نَام.

وروى إِبْرَاهِيم عَن الْأسود عَن عَائِشَة قَالَت:
كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا أَرَادَ أَن ينَام وَهُوَ جنب تَوَضَّأ.

وروى الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن عَائِشَة قَالَت:
كَانَ رَسُول الله إِذا أَرَادَ أَن ينَام وَهُوَ جنب تَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة.

وروى الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة قَالَت:
كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا أَرَادَ أَن يَأْكُل وَهُوَ جنب غسل كفيه.

وَأما معاودة الْجِمَاع فقد روى أَبُو عَاصِم عَن أبي المتَوَكل عَن أبي سعيد قَالَ:
قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:
إِذا أَتَى أحدكُم أَهله فَأَرَادَ أَن يعود فَليَتَوَضَّأ.
وَلَيْسَ ذَلِك على الْإِيجَاب لِأَن أَبَا رَافع روى أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم طَاف على نِسَائِهِ فَجعل يغْتَسل عِنْد كل وَاحِدَة مِنْهُنَّ.
فَقيل لَهُ: يَا رَسُول الله لَو جعلته وَاحِدًا؟
فَقَالَ: هَذَا أزكى وأطهر وَأطيب.
فَأخْبر أَنه اخْتِيَار لَا إِيجَاب.

وروى الزُّهْرِيّ عَن أنس:
أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم طَاف على نِسَائِهِ بِغسْل وَاحِد.
وَرَوَاهُ أَيْضا قَتَادَة وثابت عَن أنس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مثله.

جاروط
11-12-2022, 01:50 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء
******""""*****

ﻓﻲ اﻟﺒﻮﻝ ﻳﻨﻀﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻮﺏ ﻣﺜﻞ ﺭﺅﻭﺱ اﻹﺑﺮ

ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ:
ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﺑﺸﻲء

ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ:
ﻳﻐﺴﻞ اﻟﺜﻮﺏ ﻣﻦ ﻗﻠﻴﻞ اﻟﺒﻮﻝ ﻭﻛﺜﻴﺮﻩ

ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺜﻮﺭﻱ:
ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮﺧﺼﻮﻥ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻪ.

ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻡ ﻭاﻟﻘﻴﺢ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﺜﻞ ﺩﻡ اﻟﺒﺮاﻏﻴﺚ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﻓﺎﻩ اﻟﻨﺎﺱ ﺟﺎﺯﺕ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭاﻟﺒﻮﻝ ﻭاﻟﻌﺬﺭﺓ ﻭاﻟﺨﻤﺮ ﺗﻌﺎﺩ اﻟﺼﻼﺓ ﻣﻦ ﻗﻠﻴﻠﻪ ﻭﻛﺜﻴﺮﻩ.

ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻡ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻟﻤﻌﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﻭﺟﺐ ﻏﺴﻠﻪ.

جاروط
11-14-2022, 06:53 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء
************

في المني يخرج من غير شهوة

قَالَ أَصْحَابنَا فِي الرجل يضْرب على إليته فَيخرج من ذكره مني أَن عَلَيْهِ الْوضُوء.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة:
إِذا جَامع ثمَّ اغْتسل ثمَّ خرج مِنْهُ شَيْء فَإِن كَانَ بعد الْبَوْل فَلَا غسل عَلَيْهِ وَإِن كَانَ قبل فَعَلَيهِ الْغسْل.
وَقَالَ أَبُو يُوسُف:
لَيْسَ عَلَيْهِ غسل بَال أَو لم يبل إِذا خرج بعد الدفقة الأولى.
وَعَن مَالك وَالثَّوْري مثل قَول أبي يُوسُف.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ يجب الْغسْل بَال أَو لم يبل.

جاروط
11-16-2022, 01:44 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء
///////////////////

في غسل احد الزوجين اذا مات
۞۞۞۞۞۞۞

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ:
تغسله وَلَا يغسلهَا.
وَقَالَ ابْن أبي ليلى وَمَالك وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ:
يغسل كل وَاحِد مِنْهُمَا صَاحبه إِذا طَلقهَا رَجْعِيًا ثمَّ مَاتَ.
قَالَ أَصْحَابنَا:
تغسله مَا لم يكن الطَّلَاق بَائِنا.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا تغسله.

الغريب
11-16-2022, 08:42 PM
جزااك الله خير
اخ جاروط بارك
الله بك

جاروط
11-16-2022, 09:27 PM
جزااك الله خير
اخ جاروط بارك
الله بك

و إياكم يارب 😍

جاروط
03-01-2023, 03:08 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي
ـــــــــــــــــــ

في المراة تموت في السفر وليس معها نساء

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا كَانَ فيهم ذُو محرم يمموها وَإِن لم يكن فيهم ذُو محرم يمموها من وَرَاء الثَّوْب إِلَّا الْأمة فَإِنَّهَا تيَمّم بِغَيْر ثوب.
وَأما إِذا مَاتَ الرجل بِحَضْرَة النِّسَاء فَإِنَّهُنَّ ييممنه بِغَيْر ثوب إِذا كن من ذَوَات محارم وَإِن لم يكن فِيهِنَّ ذَوَات محرم ييممنه من وَرَاء الثَّوْب إِلَّا أَن تكون فِيهِنَّ أمة فَإِنَّهَا تيَمّمه بِغَيْر ثوب
وَقَالَ مَالك:
إِن كَانَ مَعَ الرجل ذَوَات رحم محرم فَإِنَّهُنَّ يغسلنه ويسترنه وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة تَمُوت وَمَعَهَا ذُو محرم مِنْهَا فَإِنَّهُ يغسلهَا من فَوق الثِّيَاب فَإِن لم يكن مَعَ الرجل إِلَّا أَجْنَبِيَّة يممته بِالتُّرَابِ فِي الْوَجْه والذراعين.
وَإِن مَاتَت امْرَأَة يممها الرجل الْأَجْنَبِيّ الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ.
وَقَالَ الثَّوْريّ:
ييمم الرجل الْمَرْأَة وَالْمَرْأَة الرجل وَلم يفرق بَين ذِي الرَّحِم الْمحرم وَلم يذكر التَّيَمُّم من وَرَاء الثَّوْب وَذَلِكَ إِذا لم يكن مَعَ الْمَرْأَة إِلَّا الرِّجَال وَلَا الرِّجَال إِلَّا النِّسَاء وَهُوَ قَول الشَّافِعِي.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ:
إِذا كَانَ مَعهَا ذُو رحم محرم يغسلهَا من وَرَاء الثَّوْب كَمَا قَالَ مَالك وَكَذَلِكَ:
إِن كَانَ مَعَه ذَات رحم محرم فَإِن لم يكن إِلَّا أَجْنَبِي دفن كل وَاحِد مِنْهُمَا بِغَيْر غسل وَلَا تيَمّم.
وَقَالَ اللَّيْث:
إِذا لم يكن مَعَ الرِّجَال إِلَّا النِّسَاء وَمَعَ الْمَرْأَة إِلَّا رجال فَإِن كل وَاحِد مِنْهُمَا يلف فِي ثِيَابه وَيُصلي عَلَيْهِ وَلَا يغسل وَلَا ييمم .

جاروط
07-01-2023, 03:21 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء
***************
في قص اظفار الميت وحلق عانته

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يُؤْخَذ من شعر الْمَيِّت وَلَا من أَظْفَاره وَكَذَلِكَ قَول مَالك.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ:
تقص أَظْفَاره لَا شَيْء غَيرهَا وتدفن الْأَظْفَار فِي غير حفرته.

وروى أَبُو جَعْفَر عَن ابْن الْمُبَارك عَن سُفْيَان عَن خَالِد عَن أبي قلَابَة:
أَن سعد بن أبي وَقاص غسل مَيتا فحلق عانته.
قَالَ سُفْيَان فَذكرت ذَلِك لحماد فَقَالَ أفيختن لَو كَانَ أقلف.

جاروط
07-03-2023, 04:48 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء
$$$$$$$$$$$$$$$$

في الضحك في صلاة الجنازة

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري لَا يُعِيد الْوضُوء.
وَمن شدد يَقُول يتَيَمَّم.
وَاسْتحبَّ عبد الله بن الْحسن أَن يتَوَضَّأ ويبتدىء .

🌹🌹🌹🌹🌹🌹

في غسل الشهيد

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ فِيمَن قتل شَهِيدا أَنه لَا يغسل.
وَرُوِيَ عَن الْحسن وَسَعِيد وَأَحَدهمَا إِنَّمَا لم يغسل شُهَدَاء أحد لكثرتهم والشغل عَن ذَلِك.
قَالَ أَبُو جَعْفَر وَلَيْسَ على هَذَا القَوْل أحد من فُقَهَاء الْأَمْصَار غير عبيد الله بن الْحسن.
وَرُوِيَ الزُّهْرِيّ عَن عبد الله بن ثَعْلَبَة أَن البني صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لقتلى أحد:
زملوهم بجراحهم فَإِنَّهُ لَيْسَ من كلم يكلم إِلَّا أَتَى يَوْم الْقِيَامَة لَونه لون الدَّم وريحه ريح الْمسك.
فَجعل الْعلَّة غير مَا ذكر هَؤُلَاءِ من الشّغل.

جاروط
07-06-2023, 06:16 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء
$$$$$$$$$$$$$

فيمن قتله غير اهل الحرب

قَالَ أَصْحَابنَا: من قتل مَظْلُوما بحديدة لم يغسل.
وَقَالَ مَالك: يغسل إِلَّا من قَتله الْمُشْركُونَ وَيغسل من قَتله اللُّصُوص والبغاة.
وَقَالَ الثَّوْريّ: من قتل مَظْلُوما لَا يغسل وَمن أكره رجلا فَمَاتَ لم يغسل وَإِن قتل فِي قصاص لم يغسل فِي رِوَايَة الْمحَاربي وَغسل فِي رِوَايَة الْمعَافي.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ: قَتِيل الْخَطَأ لَا يغسل. وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه: يغسل إِلَّا من قَتله أهل الْحَرْب.
وَفِي الآخر قَتِيل الْبُغَاة لَا يغسل.

🌷🌷🌷🌷🌷

في غسل الميت

روى مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن أبي حنيفَة غسل الْمَيِّت وَلم يذكر فِيهِ أَنه يقْعد.
وروى بشر بن الْوَلِيد عَن أبي يُوسُف عَن أبي حنيفَة أَن يقْعد بعد وضوئِهِ للصَّلَاة فليسنده إِلَيْهِ فيعصره وَإِن سَالَ مِنْهُ شَيْء غسله ثمَّ غسل سَائِر بدنه يبْدَأ بالأيمن.
وَلم يحك مَالك فِي غسل الْمَيِّت شَيْئا وَقَالَ يعصر بطن الْمَيِّت عصرا خَفِيفا.
وَقَالَ الثَّوْريّ مثل رِوَايَة بشر بن الْوَلِيد عَن أبي يُوسُف وَسُئِلَ الثَّوْريّ عَن الْعَصْر بعد الغسلة الأولى أم قبلهَا فَقَالَ يعصر بعد غسلة أحب إِلَيّ.
قَالَ الشَّافِعِي يدْخل يَده فِي فِيهِ فيمرها على أَسْنَانه وَيدخل طرف إصبعه فِي مَنْخرَيْهِ بِشَيْء من مَاء فينقيه ويسرح رَأسه ولحيته تسريحا رَفِيقًا.
وَحكى الْمُزنِيّ عَن الْحسن أَنه يعصره قبل أَن يوضئه قَالَ وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَفِي حَدِيث غسل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن عَليّ بن أبي طَالب أسْندهُ إِلَى صَدره وَالْتمس مِنْهُ مَا يلْتَمس من الْمَيِّت فَلم ير مِنْهُ مَا يرى من الْمَيِّت.

جاروط
07-23-2023, 06:12 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء
******************

اذا خرج منه شيء بعد الغسل

قَالَ أَصْحَابنَا:
يغسل ذَلِك الْموضع وَلَا يُعَاد غسله وَهُوَ قَول الثَّوْريّ لَا بَأْس بِأَن يوضئه بِمَنْزِلَة الْحَدث.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يُعَاد غسله.
قَالَ أَبُو جَعْفَر : الْغسْل عبَادَة علينا وَقد فَعَلْنَاهُ فَسَقَطت الْعِبَادَة فَإِن قيل فَإِن الَّذِي خرج طَهَارَته كالحي قيل لَهُ لَا عبَادَة على الْمَيِّت إِنَّمَا هِيَ على الْأَحْيَاء فَإِذا فَعَلُوهَا سَقَطت .

جاروط
07-25-2023, 08:36 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء
*****************

في الاغتسال من غسل الميت

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ:
لَيْسَ عَلَيْهِ غسل.
وَقَالَ مَالك: أحب إِلَيّ أَن يغْتَسل.
قَالَ اللَّيْث: غسل عَليّ بن أبي طَالب أَبَاهُ أَو بعض عمومته فَأمره النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يغْتَسل وَكَانَ عَليّ يَأْمر بِالْغسْلِ من غسل الْمَيِّت.

وَأما حَدِيث الْغسْل من غسل الْمَيِّت فَرَوَاهُ سُفْيَان عَن سُهَيْل عَن أَبِيه عَن إِسْحَاق مولى زَائِدَة عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:
من غسل مَيتا اغْتسل وَمن حمله تَوَضَّأ.
وَإِسْحَاق هَذَا غير مَعْرُوف.
وَقد رَوَاهُ ابْن أبي ذِئْب عَن صَالح مولى التَّوْأَمَة عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
وَرُوِيَ أَيْضا عَن زُهَيْر بن مُحَمَّد عَن الْعَلَاء عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وروى مُصعب بن شيبَة عَن طلق بن حبيب عَن عبد الله بن الزبير عَن عَائِشَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:
أَنه كَانَ يَأْمر بِالْغسْلِ من الْجَنَابَة وَمن الْحجامَة وَمن غسل الْمَيِّت وَيَوْم عَرَفَة.
وروى شُعْبَة عَن يزِيد الرشك عَن معَاذَة:
سَأَلت عَائِشَة أيغتسل من غسل الْمَيِّت؟
فَقَالَت: لَا.
وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود وَسعد وَابْن عمر وَجَمَاعَة غَيرهم من الصَّحَابَة.:
أَن لَا غسل على من غسل الْمَيِّت.
وروى سُفْيَان عَن أبي إِسْحَاق عَن نَاجِية بن كَعْب عَن عَليّ أَنه أَتَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: إِن أَبَا طَالب مَاتَ.
فَقَالَ: انْطلق فواره.
قَالَ فَقلت لَهُ: مَاتَ مُشْركًا.
فقال: انْطلق.
فَلَمَّا رجعت قَالَ اغْتسل وَلَيْسَ فِي هَذَا الحَدِيث غسل الْمَيِّت وَإِنَّمَا فِيهِ اذْهَبْ فواره .

جاروط
07-25-2023, 08:37 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء
*******************

في المسلم يموت له قرابة كافر

قَالَ أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيّ: يغسلهُ ويتبعه ويدفنه.
وروى حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم:
أَن الْحَارِث بن ربيعَة مَاتَت أمه نَصْرَانِيَّة فتبع جنازتها فِي رَهْط من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

قَالَ مَالك: لَا يغسل وَالِده إِذا مَاتَ كَافِرًا وَلَا يتبعهُ وَلَا يدْخلهُ قَبره إِلَّا أَن يخْشَى أَن يضيع فيواريه.
وَقَالَ اللَّيْث: يمشي أَمَام جنَازَته وَلَا يمشي فِي قَبره.

🌺 آخر كتاب الطَّهَارَة .

جاروط
08-18-2023, 10:52 AM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

في الاذان على غير طهارة

قَالَ أَصْحَابنَا:
إِن أذن وَهُوَ على غير وضوء لم يعد وَيجزئهُ وَإِن أذن وَهُوَ جنب فَأحب إِلَيْنَا أَن يُعِيد.

وَعَن إِبْرَاهِيم: لَا بَأْس بِأَن يُؤذن الْمُحدث.
قَالَ مُحَمَّد: وَبِه نَأْخُذ
وَقَالَ مَالك وَالثَّوْري: لَا بَأْس بِأَن يُؤذن الْجنب
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَعبد الله بن وهب: يكره أَن يُؤذن على غير وضوء إِلَّا أَن الْأَوْزَاعِيّ قَالَ: إِن أحدث فِي أَذَانه مر عَلَيْهِ .
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ: لَا بَأْس أَن يُؤذن على غير وضوء ويعجبني أَن يتَوَضَّأ قبل أَن يُقيم.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يَنْبَغِي أَن يكون أَذَانه على طهر فَإِن أذن جنبا أَجزَأَهُ.

جاروط
08-20-2023, 04:58 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
في الموذن يستدير

قَالَ أَصْحَابنَا: يسْتَقْبل بِالشَّهَادَةِ الْقبْلَة ويحول رَأسه يَمِينا وَشمَالًا بِالصَّلَاةِ والفلاح وَإِن اسْتَدَارَ فِي الصومعة فَحسن، وَكَذَلِكَ قَالَ الثَّوْريّ غير أَنه لم يذكر الإستدارة.
وَسُئِلَ مَالك عَن الْمُؤَذّن يستدير فَأنكرهُ وَقَالَ:
لَا أرى ذَلِك.
وَرَوَاهُ ابْن الْقَاسِم سَمَاعا وَقَالَ ابْن الْقَاسِم وَبَلغنِي عَن مَالك أَنه قَالَ إِن كَانَ يُرِيد بالإستدارة الإسماع فَنعم وَإِلَّا فَلَا.
وَقَالَ اللَّيْث: لَا يبرح الْمُؤَذّن مقَامه الَّذِي أذن فِيهِ حَتَّى يفرغ من أَذَانه كُله.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يلتوي فِي حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح يَمِينا وَشمَالًا وَلَا يزِيل قدماه.
وروى سُفْيَان عَن عون بن أبي جُحَيْفَة عَن أَبِيه:
أَنه رأى بِلَالًا أذن فَاسْتقْبل الْقبْلَة وَجعل إصبعيه فِي أُذُنَيْهِ وَجعل يستدير.
وَفِي حَدِيث آخر لِسُفْيَان عَن عون عَن أَبِيه عَن بِلَال أَنه كَانَ يَدُور فِي إِقَامَته.
وَفِي حَدِيث آخر إِنِّي جعلت أتتبع فَاه هَاهُنَا وَهَاهُنَا بِالْأَذَانِ.
وروى حَمَّاد بن سَلمَة عَن الْحجَّاج بن أَرْطَأَة عَن ابْن أبي جُحَيْفَة عَن أَبِيه:
أَن بِلَالًا أذن بالبطحاء لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَجعل إصبعية فِي أُذُنَيْهِ وَجعل يستدير.
قَالَ أَبُو جَعْفَر حدّثنَاهُ مُحَمَّد بن خُزَيْمَة قَالَ حَدثنَا حجاج بن الْمنْهَال عَن الْحجَّاج.

جاروط
09-20-2023, 07:29 PM
مقتطفات من مختصر اختلاف العلماء
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

في كيفية الاذان والاقامة والتثويب

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ الْأَذَان وَالْإِقَامَة مثنى مثنى وَيَقُول فِي أول أَذَانه وإقامته الله أكبر أَربع مَرَّات.
قَالَ وروى الْحسن بن زِيَاد عَن أبي يُوسُف أَنه يَقُول فِي أول الْأَذَان وَالْإِقَامَة الله أكبر مرَّتَيْنِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَر وروى نَحْو ذَلِك أَبُو عَاصِم عَن ابْن جريج أَخْبرنِي عُثْمَان بن السَّائِب عَن أم عبد الْملك بن أبي مَحْذُورَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لقنه الْأَذَان فَقَالَ فِي أَوله الله أكبر مرَّتَيْنِ .
قَالَ أَبُو يُوسُف سَأَلت أَبَا حنيفَة عَن التثويب فَقَالَ حَدثنَا حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم أَن التثويب كَانَ فِي صَلَاة الْغَدَاة وَلم يكن فِي غَيرهَا وَكَانَ الصَّلَاة خير من النّوم فأحدث النَّاس حَيّ على الصَّلَاة مرَّتَيْنِ والفلاح مرَّتَيْنِ.
قَالَ إِبْرَاهِيم ذَلِك حسن وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف قَالَ أَبُو جَعْفَر وَمعنى مَا ذكره إِبْرَاهِيم أَن الصَّلَاة خير من النّوم يَعْنِي فِي الْأَذَان لصَلَاة الْغَدَاة بَين حَيّ على الْفَلاح وَبَين الله أكبر الله أكبر.
وَقَالَ الثَّوْريّ فِي التثويب وَهُوَ قَوْله الصَّلَاة خير من النّوم فِي نفس الْأَذَان قعد قَوْله حَيّ على الْفَلاح قَالَ وبلغنا عَن أبي مَحْذُورَة وبلال أَنَّهُمَا كَانَا يقولانه.
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ فِي الْفجْر وَفِي الْعشَاء قَالَ أَبُو جَعْفَر وَلم نجد ذَلِك التثويب فِي غير الْفجْر عَن أحد من الْفُقَهَاء غَيره.
وَاتفقَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ أَنه لَا تَرْجِيع فِي الْأَذَان.
وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ يرجع.
وَقَالُوا جَمِيعًا يفرد الْإِقَامَة.
قَالَ مَالك يَقُول قد قَامَت الصَّلَاة مرّة وَاحِدَة.
وَقَالَ الشَّافِعِي مرَّتَيْنِ.
قَالَ مَالك وَاللَّيْث يَقُول فِي أَذَان الصُّبْح الصَّلَاة خير من النّوم.
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم يَقُول وَقَالَ فِي الحَدِيث لَا يَقُول.